responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل    جلد : 1  صفحه : 92
- البينة.
وبالنسبة للأسلوب الأول وهو الزواج، فهو الطريق الطبيعي لثبوت النسب، فكل مولود يأتي بعد تسعة أشهر من بداية الزواج، فهو ابن للزوج لينسب إليه دون حاجة لإقامة بينة فالزواج كان لإثبات النسب. ومن حق الرجل الإقرار ببنوة طفل، ليس من زوجته المعروفة، ذلك أنه ربما تزوج سرًّا، لكن لا يجوز الاعتراف بولد الزنا. كذلك مكن للنسب أن يثبت عن طريق البينة، كما في حالة ادعاء المرأة أن ولدها هو ابن رجل معين تزوج منها ثم أنكر الطفل. هنا إذا استطاعت المرأة أن تقيم البينة على دعواها عن طريق الإشهاد يثبت النسب.
ب- حق الرضاع: من واجب الأم إرضاع وليدها، فهو حق للطفل على الأم، والأم التي لا تقوم بهذا الواجب الديني -مع قدرتها- تعد آثمة عند الله. هذا الواجب لا يمكن أن تجبر عليه الأم قانونًا، فهو واجب ديني وهو واجب أكثر إلزامًا من الواجب القانوني لأنه يصدر عن التزام داخلي. وإذا رفضت الأم إرضاع طفلها فلا تجبر على ذلك قضاءً، إلا إذا رفض الطفل الرضاع من غيرها، هنا تجبر عليه، فإذا كانت مطلقة، فعلى الأب أن يدفع لمطلقته أجرًا نظير إرضاع الطفل. قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 233] .
ج- حق الحضانة: والحضانة هي من حق الصغير على الأبوين، ويقصد بالحضانة التربية والاهتمام بجميع أمور الصغير خلال سن معينة، ومن

نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست