وفي القرآن الكريم في حرمة المساكن، نهي عن دخولها إلا بعد الاستئذان والسلام على أهلها، وفي قول للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه- قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة عام- يجمع الضمانات التي نصت عليها المواد الثلاث المذكورة قبل:
(والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول) [1] .
وهذه الضمانات نظرا لأهميتها، أوردها النظام الأساسي للحكم في المملكة.
وكل الأنظمة التي تصدر تفصيلا لأحكامها، ينبغي أن تتقيد بهذه المبادئ الإسلامية.
وفي مجال التعبير والرأي والاتصال، نص النظام الأساسي للحكم، على التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير، بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.
وحظرت المادة التاسعة والثلاثون، ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك. [1] رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية، باب ما جاء في الشهادات (1400) .