كما تصون المادة الأربعون، حرمة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، فلا تجيز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو تأخيرها أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
والضوابط التي وضعتها المادتان السابقتان لحرية التعبير، ضمانات معترف بها في النظم القانونية العالمية.
ولكنها في النظام الأساسي للحكم في المملكة تستهدي بأصلها في القرآن الكريم، وبأحكام الشريعة التي تنهى عن الفتنة: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 217] (سورة البقرة، الآية 217) .
وتحض على الوحدة والاعتصام بحبل الله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103] (سورة آل عمران، الآية 103) .
كما أن الشرع يحمي خصوصية الإنسان وأسراره، ويصونها عن الابتذال، لا سيما ما يتعلق بشؤون أسرته التي تتناولها وسائل التراسل والاتصال.
وينهى الشرع عن التجسس عامة: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12] (سورة الحجرات، الآية 12)