الأرض، وأما إذا كان نفس القبر مسطحا، ولكن بني حوله قبة عالية، فلا يصدق عليه أنه القبر المشرف) [1].
ويدعي اللكنهوري أن (تقبيل القبر بعد الموت كتقبيل اليد في الحياة لوجود الملاك، وهو التعظيم فيهما على السواء) [2].
ويذكر اللكنهوري أن الوهابيين سنة 1223هـ (هدموا القباب، فهدموا قبة سيدتنا خديجة رضي الله عنها ... وهدموا قبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد أبي بكر ... ) [3]. ويعقد جعفر النجفي بابا في بناء قبور الأنبياء والأولياء، ويجعل ذلك أمراً مشروعا، بحجة أن في بنائها سببا لزيارة القبور وإدراك فضل الزيارة، وأنه علامة للمزار[4].
ويثبت دحلان مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:
(وإذا كانت كل زيارة- أي للقبر- قربة، كان كل سفر إليها قربة، وقد صح خروجه صلى الله عليه وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وأحد، فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غيره صلى الله عليه وسلم فقبره الشريف أولى وأحرى، والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة أي من حيث إيصالها إليها) [5].
ويرد دحلان على من قال: إن منع شد الرحال من باب المحافظة على التوحيد فيقول: (إن هذا تخيل باطل؛ لأن المؤدي إلى الشرك إنما هو اتخاذ القبور مساجد، أو العكوف عليها، وتصوير الصور فيها..)
ويجيب دحلان عن حديث "لا تشد الرحال.." بقوله:
وأما قوله " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " [6] فمعناه أن لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة [1] كشف النقاب، ص107. [2] كشف النقاب، ص118. [3] كشف النقاب، ص129. ومما يجدر ذكره أن هذا الرافضي ألف كتابا سماه "البيت المعمور في عمارة القبور"، ويقول- كما جاء في كتابه "كشف النقاب" ص89- (أن هذا الكتاب قد طبع في الهند، وتهافت عليه الناس كالفراش المبثوث) . [4] انظر: "منهج الرشاد" ص71.
5 "الدرر السنية في الرد على الوهابية"، ص5. [6] صحيح البخاري: كتاب الجمعة (1189 ,1197) وكتاب الحج (1864) وكتاب الصوم (1996) , وصحيح مسلم: كتاب الحج (1397) , وسنن الترمذي: كتاب الصلاة (326) , وسنن النسائي: كتاب المساجد (700) , وسنن أبي داود: كتاب المناسك (2033) , وسنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (1409 ,1410) , ومسند أحمد (3/7 ,3/34 ,3/45 ,3/51 ,3/53 ,3/71 ,3/77 ,3/78 ,6/7 ,6/397) , وسنن الدارمي: كتاب الصلاة (1421) .