إجماع المسلمين) [1]. ثم ينكر مذهب الشيخ الإمام في حكم البناء على القبور، فيقول: (اعلم رحمك الله أن مذهبه في القبور أنه يحرم عمارتها. والبناء حولها، وتعاهدها، والدعاء والصلاة عندها، بل يجب هدمها وطمس آثارها..) [2].
ويدعي اللكنهوري (أن هذه المشاهد تقلع أصول الشرك والعدوان وتجتاح جراثيم الكفر والطغيان ... ) [3] ويورد اللكنهوري الأدلة على جواز عمارة القبور، فيقول:
(وثبت ذلك في الكتاب في قوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً} [4] حيث قال المسلمون لما مات أهل الكهف نحن نبني عليهم مسجدا يصلي فيه، فحكى سبحانه مقالة المسلمين من غير رد عليهم ولا إنكار. والعجب من شارح كتاب "التوحيد" لابن عبد الوهاب حيث قال بعد ذكر هذه الآية: هذا دليل على أن الذين غلبوا هم الكفار إذ لو كانوا مؤمنين ما أرادوا أن يتخذوا على قبور الصالحين مسجدا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك) [5].
ويذكر إجماع قومه من الإمامية الرافضة في ذلك، فيقول:
(وأما الإجماع عند أصحابنا الإمامية فهو أيضا متحقق في هذا المقام فإن علماءنا رضي الله عنهم من صدر الإسلام إلى هذا العصر لم يزالوا مطبقين على استحسان مشاهد الأئمة وتعظيمها، وتعاهدها، وتجديدها، على ذلك مضت القرون، ونسلت الأزمنة من غير خلاف أحد) [6].
ويحمل اللكنهوري حديث أبي الهياج[7] (بأنه وارد في قبور الكفار التي لا فائدة في بقائها، ولا حرمة لها عند الله تعالى) [8].
(وأن المراد بالقبر المشرف هو المرتفع مثل قبور النصارى المرتفعة من
1 "كشف النقاب"، ص21.
2 "كشف النقاب"، ص82.
3 "كشف النقاب"، ص82،83. [4] سورة الكهف آية: 21.
5 "كشف النقاب"، ص90.
6 "كشف النقاب"، ص104. [7] سيأتي إيراد نص هذا الحديث. [8] كشف النقاب، ص105.