تفرقة بين العامر، والخراب، فهي الداهية الدهياء، والعظيمة العظمى) [1].
وجعل علوي الحداد في كتابه "مصباح الأنام" فصلا في صحة بناء القباب على الأولياء والعلماء، فضلا عن الأنبياء، ثم عقد فصلا في القبة وندبها، وأنها قربة، حيث طعن الحداد في الوهابيين حين هدموا القباب وأزالوها[2].
ووصف الحداد الوهابيين بأنهم (يهدمون القبب المبنية عليهم- أي على القبور-) [3].
ويستدل إسماعيل التميمي على جواز اتخاذ القبور مساجد، بما جاء في قصة أصحاب الكهف في قوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً} [4] يقول إسماعيل:
(.. فإن الله تعالى لما حكى بناء المسجد هاهنا، ولم يسقه مساق الذم، ولا تعقبه بإبطال، دل على أن اتخاذ المسجد على الميت لا بأس به) [5].
وأورد هذا التميمي مبحثا في البناء على القبور، جوز فيه البناء على القبور، مستدلا على ذلك ببعض النقول لبعض المنتسبين للعلم، ومؤولا النصوص الشرعية حسب تجويزه..[6].
ويورد الرافضي "اللكهنوري" معتقد الشيخ الإمام في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول:
(وأنه يحرم شد الرحال إلى زيارة قبره.. ومستنده إلى حديث رووه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " [7] والاستدلال به على مرادهم غلط ظاهر، فإن مفهوم الحديث كما يظهر على من له أدنى إلمام بالعربية هو أنه لا تشد الرحال من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن المستثنى منه يجب أن يكون من جنس المستثنى ... وأين من ذلك النهي عن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل المسلمون وعلماؤهم يتعاهدون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر قط منكر. فقد ثبت [1] رسالة في الرد على الوهابية، ص7. [2] انظر "مصباح الآنام"، ص42-44.
3 "مصباح الآنام"، ص29. [4] سورة الكهف آية: 21.
5 "المنح الإلهية"، ق58.
6 "المنح الإلهية"، ق56،60. [7] صحيح البخاري: كتاب الجمعة (1189 ,1197) وكتاب الحج (1864) وكتاب الصوم (1996) , وصحيح مسلم: كتاب الحج (1397) , وسنن الترمذي: كتاب الصلاة (326) , وسنن النسائي: كتاب المساجد (700) , وسنن أبي داود: كتاب المناسك (2033) , وسنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (1409 ,1410) , ومسند أحمد (3/7 ,3/34 ,3/45 ,3/51 ,3/53 ,3/71 ,3/77 ,3/78 ,6/7 ,6/397) , وسنن الدارمي: كتاب الصلاة (1421) .