responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 220
لله عز وجل يكون كثيرا في الثواب والجزاء؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الرجل الذي لم يصلِّ لله ركعة واحدة، وإنما أسلم فقاتل فقتل: «عمل قليلا وأجر كثيرا» وفي هذا الحديث الترغيب في الجهاد، وأن من قتل في سبيل الله لإِعلاء كلمته - عز وجل - فله الجنة؛ «وقد قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: " في الجنة " فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل» [1].
قال الإمام النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: " وفيه ثبوت الجنة للشهيد " [2].
فينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى [3].
رابعا: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه: دل الحديث على أهمية السؤال عن العلم؛ لأن هذا الرجل عندما أشكل عليه هل يسلم قبل أن يقاتل أو يقاتل ثم يسلم؟ فسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فبيَّن له النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «أسلم ثم قاتل» وهذا يوضح أهمية السؤال عن العلم، وما لا يفهمه الإِنسان؛ ولأهمية السؤال عن العلم قال ابن شهاب رحمه الله: " العلم خزائن ومفاتيحها السؤال " [4]. وكان الأصمعي رحمه الله ينشد:
شفاء العمى طول السؤال وإنما ... تمام العمى طول السكوت على الجهل (5)
وقال آخر:
إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي ... يسائل من يدري فكيف إذن تدري
؟ [6]. وقال وهب بن منبه وسليمان بن يسار رحمهما الله: " حسن المسألة نصف العلم " [7]. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " لا يخاف العبد إلا ذنبه، ولا يرجو

[1] صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، 13/ 48.
[2] شرح صحيح مسلم 13/ 48.
[3] انظر: الحديث رقم 7، الدرس الرابع عشر، ورقم 18، الدرس الخامس.
[4] أخرجه ابن عبد البر، في جامع ببان العلم وفضله، 1/ 379، برقم 534.
(5) المرجع السابق 1/ 380، برقم 538.
[6] المرجع السابق 1/ 381، برقم 540.
[7] أخرجه ابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله، 2/ 382، برقم 544.
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست