responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 221
إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول: الله أعلم " [1].
وهذا يبين أهمية السؤال عن العلم والعناية بذلك [2].
خامسا: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: في هذا الحديث أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وذلك أن هذا الرجل تقنع بالحديد، وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأقره على ذلك، ولا شك أن التوكل يقوم على ركنين: اعتماد القلب على الله، عز وجل، والعمل بالأسباب المشروعة. يقال: وكلت أمري إلى الله: ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه [3]. وقد بين ابن القيم رحمه الله أن من نفى الأسباب لا يستقيم له توكل؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به، فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب، ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب، وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بالأسباب، فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته، وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، والله عز وجل أعلم [4].
فينبغي للداعية وغيره من المسلمين أن يتوكل على الله - عز وجل - ويعمل بالأسباب التي شرعها الله عز وجل؛ قال الله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23] [5] وقال عز وجل: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ} [الفرقان: 58] (6)

[1] جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 1/ 383، برقم 547.
[2] انظر: الحديث رقم 19، الدرس الرابع.
[3] انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة: " وكل " ص 882. والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الكاف، مادة: " وكل " 5/ 221.
[4] انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، 2/ 118، 120.
[5] سورة المائدة، الآية: (23).
(6) سورة الفرقان، الآية: (58).
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست