responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 1081
.. قال الإمام الزرقانى: "وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها، لم يقفوا فى ذلك على شئ. فقد روى ابن سعد عن الواقدى عن محمد بن عبد الله ابن أخى الزهرى عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب فى إناء قدر رضعته، فيشربه سالم فى كل يوم، حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهى حاسر، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة [1] .
... وما استشكل من عدم تفريق عائشة –رضى الله عنها- بين رضاع الصغير، والكبير مع روايتها لحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة" [2] مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم.

[1] انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/85، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/291.
[2] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد الحولين 9/50 رقم 5102، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة 5/289، 290 رقم 1455.
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 1081
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست