responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 1082
فقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله: "لعلها فهمت من قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" أنه يخص مقدار ما يسد الجوعة من اللبن، فهو فى عدد الرضعات، أعم من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً، فلا يكون الحديث نصاً فى منع اعتبار رضاعة الكبير، وحديث ابن عباس –رضى الله عنهما-، "لا رضاع إلا ما كان فى الحولين" [1] –مع تقدير ثبوته – ليس نصاً فى ذلك أيضاً، وحديث أم سلمة –رضى الله عنها-، "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى، وكان قبل الفطام" [2] يجوز أن يكون المراد منه أنه لا رضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما فى الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك" [3] .
ومن هنا فلا عبرة بما زعمه بعض الرافضة من استنكاره رضاعة سالم رضي الله عنه وهو كبير.

[1] أخرجه الدارقطنى فى سننه كتاب الرضاع 4/174 رقم 10، وقال الدارقطنى: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. وصحح وقفه على ابن عباس، العظيم آبادى، فى التعليق المغنى على الدارقطنى 9/52، وانظر: الدراية فى تخريج أحاديث الهداية 2/68 رقم561، ونصب الراية 3/219، وسبل السلام 3/1153، ونيل الأوطار 6/315.
[2] أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين 3/458 رقم 1152، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
[3] فتح البارى 9/52، وانظر: سبل السلام 3/1154.
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 1082
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست