حقوقها، وهو يشمل أنواع الإضرار السياسي أو الإداري أو المالي أو العسكري أو غير ذلك.
(القاعدة الرابعة)
تحريم كل عمل فيه إضرار أو إخلال بمبدأ من مبادئ الإسلام أو حكم من أحكامه المتعلقة بالعقائد أو بالشرائع، أو عدوان على شيء من ذلك بأية وسيلة ظاهرة أو خفية.
كالأعمال التي من شأنها أن تفسد عقائد المسلمين أو أخلاقهم أو تميل بسلوكهم عن صراط الإسلام وأحكام الشريعة الربانية.
فمن ذلك تحريم صناعة الأوثان وصناعة الخمور وعمل الصور والرسوم المفسدة للأخلاق والداعية إلى معصية الله إلى غير ذلك من أمور كثيرة.
موقف النظم الوضعية
أما النظم الوضعية البشرية فهي لا تعترف بمعظم هذه القيود، سواءٌ منها النظم المنحدرة عن يمين صراط الإسلام والنظم المنحدرة عن يسار صراط الإسلام.
ويبقى نظام الإسلام في هيئته التركيبية محتلاً مستوى القمة، وعلى صراط مستقيم فيها.
الأساس الثاني
حيازة ما أذن الله بتملكه أو الانتفاع به، مما سخر للناس في كونه، مما ليس له مالك خاص أو عام، ولم يسبق إلى تملكه واحد أو جماعة وما زال حق التملك فيه سارياً.
ويقف حق التملك للفرد أو للجماعة، أو حق الانتفاع عند حدود الإذن الرباني المنزل في شريعته لعباده.