responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد    جلد : 1  صفحه : 66
الأوروبي -مجتمع الظلمات- فترة غير قصيرة من الوقت، واتسع نطاقها وكثرت أرباحها حتى فاضت عن مطامع قداسة البابا، فتنازل عن شيء من الفائض لكبار أعوانه، فصرح لهم بإصدار صكوك لحسابهم، استرضاء لهم، واستعانة منه بهم في "جلائل الأعمال"!
ولكنها كانت لا بد مؤدية إلى نتائجها الطبيعية، وهي النفور من الدين في النهاية والنفور من رجال الدين.
فحين يرى الناس الحصيلة المتحصلة من الصكوك تذهب إلى الترف الماجن والمتاع الفاجر الذي يغرق فيه معظم البابوات وكبار رجال الدين، وحين يرون نفرا من أصحاب الصكوك -وقد ضمنوا مغفرة ما تقدم من ذنبهم وما تأخر- غارقين في الفساد اتكالا على أن ذنوبهم تمحى أولًا بأول بسحر الصك الذي ابتاعوه، وحين يرون السلطان الطاغي الذي تحصل عليه الكنيسة بأموالها المكدسة التي أصبحت بها أغنى من الملوك وأمراء الإقطاع ينصرف إلى مزيد من الطغيان ومزيد من الظلم ومزيد من التحكم في رقاب العباد وعقولهم وأفكارهم..
حين يرون ذلك كله فلا شك أنهم ينفرون في النهاية وينسلخون من الدين الذي ينتج كل تلك الأفاعيل!
يقول ويلز في كتاب "معالم تاريخ الإنسانية".
"ولقد قضت "أي: الكنيسة" على هيبتها بعدم مراعاتها لتعاليمها ذاتها الداعية إلى الصلاح والبر. وقد سبق أن تكلمنا عن نظام التحلة[1]، وكان خاتمة حماقاتها في القرن السادس عشر بيع "صكوك الغفران" التي بها يمكن افتداء الروح من عذاب المطهر بدفعة مالية. على أن الروح التي دفعتها "أي: دفعت الكنيسة" آخر الأمر إلى هذه الفعلة المتبجحة التي كانت نكبة عليها، كانت واضحة ملحوظة من قبل في القرنين الثاني عشر والثالث عشر"[2].

[1] نظام التحلة نظام كان البابا بمقتضاه يعفي نفسه من التزام الأوامر والنواهي التي تفرضها الكنيسة ذاتها على رعاياها! وقد أشار إليه ويلز في فصل سابق فقال "ص896": وثمة دعوى أخرى ادعتها الكنيسة كانت هي أيضًا أكثر سرفًا وبعدًا عن الحكمة هي قولها بأن لها "حق التحلة". ومعنى ذلك أن البابا كان يستطيع في كثير من الأحيان أن يهمل قوانين الكنيسة في حالات فردية خاصة..".
[2] ج3، ص905, 906.
نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست