responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 333
الْمقَالة الْخَامِسَة أَحْكَام تعرض للأدوية من خَارج الْأَدْوِيَة قد يعرض لَهَا أَحْكَام بِسَبَب الْأَحْوَال الَّتِي تعرض لَهَا بالصناعة وَذَلِكَ مثل الطَّبْخ والسحق والإحراق بالنَّار وَالْغسْل والإجماد فِي الْبرد والوضع فِي جوَار أدوية أُخْرَى. فَإِن من الْأَدْوِيَة مَا يتَغَيَّر أَحْكَامهَا بِمَا يعرض لَهَا من هَذِه الْأَحْوَال وَقد تَتَغَيَّر أَحْكَامهَا بممازجتها بأدوية أُخْرَى. وَإِن كَانَ الْكَلَام فِي ذَلِك أشبه بالْكلَام فِي تركيب الْأَدْوِيَة فَنَقُول: إِن من الْأَدْوِيَة أدوية كثيفة الأجرام فَلَا ترسل قواها فِي الطَّبْخ إِلَّا بِفضل تعنيف عَلَيْهَا بالطبخ مثل أصل الْكبر والزراوند والزرنباد وَمَا أشبه ذَلِك. وَمِنْهَا أدوية معتدلة يكفيها الطَّبْخ المعتدل فَإِن عنف بهَا تحللت قواها وتصعَدت مثل الْأَدْوِيَة المدرة للبول وَمثل أسطو خودوس وَمَا أشبهه. وَمِنْهَا أدوية لَا تبلغ بطبخها الطَّبْخ المعتدل بل أدنى الطَّبْخ يكفيها فَإِذا زيد على إغلاءة وَاحِدَة تحلّلت قوتها وَفَارَقت بالطبخ وَلم يبْق لَهَا أثر مثل الأفتيمون فَإِنَّهُ إِذا أجيد طبخه بطلت قوّته. وَمن الْأَدْوِيَة مَا يبطل السحق قوته أصلا مثل السقمونيا فَيجب أَن يسحق بغاية الرِّفْق لِئَلَّا ينالها من السحق حرارة مفْسدَة لقوتها. والصموغ أَكْثَرهَا بِهَذِهِ الصّفة وتحليلها فِي الرُّطُوبَة أوفق من سحقها وَجَمِيع الْأَدْوِيَة الَّتِي يفرط فِي سحقها فَإِن أفعالها تبطل فَإِنَّهُ لَيْسَ كلما صغر الجرم حفظ قوته بِقَدرِهِ وعَلى نِسْبَة صغره بل يجوز أَن يبلغ النُّقْصَان بالجسم إِلَى حد لَا يفعل الْجِسْم بعده من فعله الَّذِي يخصّه شَيْئا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِذا كَانَ قوّة جسم تحرّك حَرَكَة مَاء يجب أَن يكون نصف ذَلِك الْجِسْم يحرّك ذَلِك المتحرّك عَنهُ شَيْئا أصلا مثل عشرَة أنفس ينقلون حملا فِي يَوْم وَاحِد فرسخاً فَلَيْسَ يجب أَن يكون الْخَمْسَة ينقلونه شَيْئا فضلا عَن أَن ينقلونه نصف فَرسَخ وَلَا أَيْضا أَن يكون نصف ذَلِك الْحل قد أفرد حَتَّى تناله الْخَمْسَة مُفْردَة فيقدرون على نقلهَا بل يُمكن أَن يكون الْقَابِل للنَّقْل لَا ينفعل عَن نصف الْقُوَّة أصلا إِذْ هُوَ الْجُمْلَة وَالنّصف مِنْهَا غير قَابل من نصفهَا مَا يقبله فِي حَالَة الإنفراد لِأَنَّهُ متّصل بِالنِّصْفِ الآخر غير معدّ لتحريكه فِيهِ مُفردا وَلذَلِك لَيْسَ كلما صغر جرم الدَّوَاء وَقلت قوته تَجدهُ منفعلاً فِي الصغر مثله وَلَا أَيْضا يجب أَن يكون هُوَ بِقدر نِسْبَة صغره يفعل فِي المنفعل عَن الْأَكْبَر فعلا الْبَتَّةَ. على أَن قوما يرَوْنَ أَن التصغير يبطل الصُّورَة وَالْقُوَّة وَقَوْلهمْ فِي المركّبات أقرب إِلَى أَن لَا يشتدّ استكثاره. والأدوية إِذا كَانَ لَهَا فعل مّا أفرط فِي سحقها أمكن أَن تنْتَقل إِلَى نوع آخر من الْفِعْل فَإِن كَانَت مثلا تقوى على استفراغ خلط أَو ثفل يعجز عَن ذَلِك فَيصير مستفرغاً للمائية

نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست