responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 1  صفحه : 218
الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} حتى بلغ {مَا لَمْ يَعْلَمْ} " قَالَ: فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ[1] حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي" فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ: "يَا خَدِيجَةُ مَا لِي" وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ: "قَدْ خَشِيتُهُ عَلَيَّ" فَقَالَتْ: كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ وَكَانَ أَخَا أَبِيهَا[2] وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ[3] اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي أَكُونُ فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمُخْرِجِيَّ[4]هُمْ" قَالَ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ أحد

[1] هي جمع بادرة، وهي لحمة ما بين المنكب والعنق.
[2] عند البخاري: "ابن عم خديجة" وعند عبد الرزاق، ومسلم وابن عساكر –وهي إحدى روايات البخاري- "وهو ابن عم خديجة أخي أبيها".
[3] مثله في رواية مسلم، والصواب: "يا ابن عم" وهي رواية عبد الرزاق والخاري ورواية أخرى عند مسلم، قال الحافظ في "الفتح" 1/25 هذا النداء على حقيقته ووقع في مسلم "يا عم" وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير، لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها واحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة.
[4] عند البخاري ومسلم: أوَ مُخْرِجيَّ، بإدخال ألف الاستفهام فأشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع. "الفتح" 12/359.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست