responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 71
4683 - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا محمدُ بنُ ثور، عن مَعمرِ، قال: وأخبرني الزهريُّ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاصٍ
عن أبيه قال: أعطى النبيُّ- صلى الله عليه وسلم -رجالاً، ولم يُعطِ رجلاً منهم شيئاً، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتَ فلاناً وفلاناً ولم تُعطِ فلاناً شيئاً، وهو مؤمن، فقال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم -: "أو مسلم هو" حتى أعادها سعدُ ثلاثاً، والنبيُّ-صلى الله عليه وسلم - يقول: "أو مسلم هو"، ثم قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم -: "إني أعطي رجالاً وأدعُ مَنْ هو أحبُّ إلىّ منهم لا أعطيه شيئاً، مخافة أن يُكَبُّوا في النارِ على وجوهِهِم" [1].
4684 - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا ابنُ ثَورٍ

[1] إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، الزهري: هو محمَّد بن شهاب.
وأخرجه البخاري (27)، ومسلم (155) (237) من طرق عن الزهري، بهذا الاسناد.
وأخرجه البخاري (1478)، ومسلم (150) (237) من طريق إسماعبل بن محمَّد، عن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد.
وقوله: "أو مسلم" قال الحافظ في "الفتح" 1/ 80: هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل: هي للتنويع، وقال بعضهم هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معاً لأنه أحوط، ويرد على هذا رواية ابن الأعرابي في" معجمه" (208) في هذا الحديث، فقال: " لا تقولن: مؤمن، ولكن قل: مسلم"، فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار، بل المعنى: أن إطلاق المسلم على من لم يُختَبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر.
وهو في "مسند أحمد" (1522) و (1579)، و"صحيح ابن حبان" (163).
وانظر ما بعده.
وسيأتي برقم (4685).
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست