نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 127
7 - كتاب البيوع
257 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ [1] أحدُهما الآخرَ [2]، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" [3].
258 - عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا" -أو قال: "حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما" [4].
باب ما نُهي عنه من البُيوع
259 - عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ [1] قال الحافظ في "الفتح" (4/ 333): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ. [2] زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر". [3] رواه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44) وزادا: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". [4] رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 127