responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني    جلد : 1  صفحه : 128
قبلَ يُقلِّبَه أو ينظرَ إليه [1]. ونهى عن المُلامسةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه [2].

260 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ. ومَن ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَين، بعد أن يحلُبَها، إن رَضِيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" [3].
- وفي لفظٍ: "وهو بالخيار ثلاثًا" [4].

261 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ حبل الحَبَلة -وكان بيعًا يتبايعُهُ أهلُ الجاهليةِ- كان الرجل يبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجَ التي في بطنِها [5].
قيل: إنه كان يبيعُ الشارِف -وهي: الكبيرةُ المسنةُ- بنتاجِ الجنين الذي في بطنِ ناقته.

262 - وعنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى

[1] وقع في نسخة ابن الملقن: "قبل أن ينظر إليه أو يقلبه" والمثبت من "أ، ب" وهو كذلك في صحيح البخاري.
[2] رواه البخاري (2144) -واللفظ له- ومسلم (1512).
[3] رواه البخاري (2150)، ومسلم (1515) (11).
[4] رواه البخاري (2148). ورواه مسلم (1524) بلفظ: "ثلاثة أيام".
[5] رواه البخاري (2143)، ومسلم (1514).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست