263 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الثِّمارِ حتى تُزهِي. قيل: وما تُزهِيَ؟ قال "حتى تحمرَّ". قال: "أرأيتَ إذا منعَ الله الثمرةَ، بم يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ " [3].
264 - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتلقّى الرُّكْبانُ، وأن يَبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: فقلتُ لابن عباسٍ: ما قولُه: حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سمسارًا [4].
265 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنةِ [5]، أن يبيعَ ثمرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر [1] كذا بالأصول الثلاثة "والمشتري" وهو الذي في نسخة الحافظ ابن حجر من "الصحيح" كما في "الفتح" (4/ 396).
ولكن الذي في "الصحيحين": "والمبتاع" وهما بمعنى، ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري على شدة عنايتي بالصحيح وتتبع رواياته منذ أمدٍ بعيدٍ. والله أعلم. وهذه الرواية لأبي داود (3367) وغيره. وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عُمر (1535) ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا. [2] رواه البخاري (2194)، ومسلم (1534). [3] رواه البخاري (2198)، ومسلم (1555) وعند البخاري: "يأخذ" بدل: "يستحل". [4] رواه البخاري (2274)، ومسلم -والسياق له- (1521). [5] زاد في "ب": "والمزابنة" وهي رواية لمسلم.
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 129