نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 130
كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو [1] كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه [2].
266 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا [3].
المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ [4].
267 - عن أبي مَسعود الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ [5].
268 - عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ" [6]. [1] كذا في الأصول الثلاثة وهي رواية قتيبة بن سعيد كما قال مسلم: "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا".
قلت: وباقي روايات "الصحيحين": "وإن كان زرعًا". [2] رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542) (76). [3] رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536) (81). [4] كذا في نسخة ابن الملقن، وفي "أ، ب": "بحنطة" بدل: "بصافية". قلت: أي: بحنطةٍ صافية من غير تبنٍ. [5] رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567). [6] هذا الحديث من أفراد مسلم (1568).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 130