responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني    جلد : 1  صفحه : 197
والآخِرين يُرفَعُ لكلّ غادرٍ لواءٌ. فيُقال: هذه غَدْرةُ فُلان بنِ فلانٍ" [1].

412 - وعنه أن امرأةً وُجِدتْ في بعضِ مغازي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مقتولةً. فأنكرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساءِ والصِّبيان [2].

413 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه؛ أن عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، والزبيرَ بن العوام، شَكَيَا القَمْلَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قميصِ الحريرِ، ورأيتُه عليهما [3].

414 - عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير مما أَفاءَ الله على رسُوله ممّا لم يُوجفِ المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وكانتْ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا [4]، فكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعزِلُ نفقةَ أهلِه سنةً [5]، ثم يجعلُ ما بقي في الكُرَاعِ والسِّلاحِ؛ عُدّةً في سبيلِ الله عز وجل [6].

415 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما ضُمِّر من الخيلِ: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوَداع، وأجرى

[1] رواه البخاري (6177) مختصراً، ورواه مسلم -واللفظ له- (1735) (9).
[2] رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744) (24). وعندهما في رواية: "فنهى عن" بدل: "فأنكر".
[3] رواه البخاري (2920)، ومسلم (2076) مع تفاوت في بعض ألفاظه.
[4] كذا بالأصول الثلاثة، وفي "الصحيحين": "خاصة".
[5] في "الصحيحين": "ينفق على أهله نفقة سنة".
[6] رواه البخاري (2904 و4885)، ومسلم (1757) (48).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست