نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 198
ما لم يُضمَّر: من الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيق. قال ابنُ عمر: وكنتُ فيمن أجرى.
قال سُفيان: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوداع: خمسةُ أميالٍ، أو ستةٌ. ومن ثنيةِ الوداع إلى مسجدِ بني زُريق: مِيلٌ [1].
416 - وعنه قال: عُرِضْتُ على النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ أُحدٍ -وأنا ابنُ أربع عشرةَ- فلم يُجزني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ- وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ- فأجازني [2].
417 - وعنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ في النفلِ: للفرسِ سهمينِ، وللرجُلِ سهمًا [3].
418 - وعنه أيضًا؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفَّلُ بعضَ من يبعثُ مِن السرايا لأنفُسِهم خاصّةً، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ [4].
419 - عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا" [5]. [1] رواه البخاري -واللفظ له- (2868)، ورواه مسلم (1870) بنحوه، ولم يرو قول سفيان أصلًا. [2] رواه البخاري (4097)، ومسلم (1868). [3] رواه البخاري (2863)، ومسلم (1762). [4] رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750) (40) وزاد الأخير: "والخمس في ذلك. واجب، كُلِّه". [5] رواه البخاري (7071)، ومسلم (100).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 198