responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 206
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثورٍ وأبو حنيفة وأبو يوسف أنّه لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ، ولا فضّةٍ بفضّةٍ، ولا برٍّ ببرٍّ، ولا شعيرٍ بشعيرٍ، ولا تمرٍ بتمرٍ، ولا ملحٍ بملحٍ، متفاضلاً يداً بيدٍ، ولا نسيئةً، وأنّ من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ، قال: وقد روينا هذا القول عن جماعةٍ من أصحاب رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وجماعةٍ يكثر عددهم من التّابعين.
وناقش السّبكيّ دعوى الإجماع من عدّة وجوهٍ، وانتهى إلى القول: فعلى هذا امتنع دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجهٍ من الوجوه، لكنّا بحمد اللّه تعالى مستغنون عن الإجماع في ذلك بالنّصوص الصّحيحة المتضافرة، وإنّما يحتاج إلى الإجماع في مسألةٍ خفيّةٍ سندها قياس أو استنباط دقيق.
«الأحاديث الدّالّة على تحريم ربا الفضل»
- روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة في تحريم ربا الفضل
منها: ما روى عثمان بن عفّان أنّ رسول اللّه قال: «لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين ولا الدّرهم بالدّرهمين».
وعن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - «الدّينار بالدّينار والدّرهم بالدّرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورقٍ، فليصرفها بذهبٍ، ومن كانت له حاجة بذهبٍ فليصرفها بورقٍ، والصّرف هاء وهاء»
وما روى عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - «الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ» وهي في الصحيحين.
وأمّا الحديث الّذي رواه أسامة بن زيدٍ أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّما الرّبا في النّسيئة» فقد قال ابن القيّم: مثل هذا يراد به حصر الكمال وأنّ الرّبا الكامل إنّما هو في النّسيئة، كما قال اللّه تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» وكقول ابن مسعودٍ: إنّما العالم الّذي يخشى اللّه، ومثله عند ابن حجرٍ، قال: قيل المعنى في قوله: لا ربا إلاّ في النّسيئة: الرّبا الأغلظ الشّديد التّحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشّديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلاّ زيد مع أنّ فيها علماء غيره، وإنّما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل.
وقال الشّوكانيّ: يمكن الجمع بأنّ مفهوم حديث أسامة عامّ، لأنّه يدلّ على نفي ربا الفضل عن كلّ شيءٍ سواء أكان من الأجناس الرّبويّة أم لا، فهو أعمّ منها مطلقاً، فيخصّص هذا المفهوم بمنطوقها.
«الأجناس الّتي نصّ على تحريم الرّبا فيها»
- الأجناس الّتي نصّ على تحريم الرّبا فيها ستّة وهي: الذّهب والفضّة والبرّ والشّعير والتّمر والملح، وقد ورد النّصّ عليها في أحاديث كثيرةٍ، من أتمّها حديث عبادة بن الصّامت السّابق.
قال القرطبيّ: أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السّنّة، وعليها جماعة فقهاء المسلمين، إلاّ في البرّ والشّعير فإنّ مالكاً جعلهما صنفاً واحداً، فلا يجوز منهما اثنان بواحدٍ، وهو قول اللّيث والأوزاعيّ ومعظم علماء المدينة والشّام، وأضاف مالك إليهما السّلت.
واتّفق أهل العلم على أنّ ربا الفضل لا يجري إلاّ في الجنس الواحد، ولا يجري في الجنسين ولو تقاربا لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «بيعوا الذّهب بالفضّة كيف شئتم يداً بيدٍ».
وخالف سعيد بن جبيرٍ فقال: كلّ شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، كالحنطة بالشّعير، والتّمر بالزّبيب، لأنّهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي الجنس الواحد.
راجع وفي الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 7627 - 7659) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 17 / ص 117) ومجموع فتاوى ابن باز - (ج 17 / ص 292) و (الجزء رقم:19، الصفحة رقم: 223) ونيل الأوطار - (ج 8 / ص 300) وبداية المجتهد ونهاية المقتصد - (ج 1 / ص 553) والحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (ج 5 / ص 74 - 77) والمجموع شرح المهذب - (ج 10 / ص 50) والمغني - (ج 7 / ص 492) وشرح زاد المستقنع - (ج 161 / ص 14)
قلت: وهناك ربا جديد وهو ربا المصارف البنكية (البنوك)
وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة، سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض، فتدفع للمقرض فائدة 4% أو 5% وتأخذ فائدة من المقترض 9% أو 12%، ولا يصح القول بأن البنك مجرد وسيط بين المودع والمقترض، يأخذ عمولة مقابل وساطته، لأن البنك ممنوع من القيام بنشاط استثماري، ولا يتقاسم المودع مع البنك الربح والخسارة، =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست