responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو: فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدّين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتّحاد الجنس.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ ربا البيع ثلاثة أنواعٍ
1 - ربا الفضل. وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متّحد الجنس.
2 - ربا اليد. وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجلٍ.
3 - ربا النّساء. وهو البيع بشرط أجلٍ ولو قصيراً في أحد العوضين.
وزاد المتولّي من الشّافعيّة ربا القرض المشروط فيه جرّ نفعٍ، قال الزّركشيّ: ويمكن ردّه إلى ربا الفضل، وقال الرّمليّ: إنّه من ربا الفضل، وعلّل الشّبراملّسي ذلك بقوله: إنّما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنّه ليس من هذا الباب - يعني البيع - لأنّه لمّا شرط نفعاً للمقرض كان بمنزلة أنّه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكماً.
«ربا النّسيئة» - وهو الزّيادة في الدّين نظير الأجل أو الزّيادة فيه وسمّي هذا النّوع من الرّبا ربا النّسيئة من أنسأته الدّين: أخّرته - لأنّ الزّيادة فيه مقابل الأجل أيّاً كان سبب الدّين بيعاً كان أو قرضاً.
وسمّي ربا القرآن، لأنّه حرّم بالقرآن الكريم في قول اللّه تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً».ثمّ أكّدت السّنّة النّبويّة تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى. ثمّ انعقد إجماع المسلمين على تحريمه.
وسمّي ربا الجاهليّة، لأنّ تعامل أهل الجاهليّة بالرّبا لم يكن إلاّ به كما قال الجصّاص.
والرّبا الّذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنّما كان قرض الدّراهم والدّنانير إلى أجلٍ بزيادةٍ على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به.
وسمّي أيضاً الرّبا الجليّ، قال ابن القيّم: الجليّ: ربا النّسيئة، وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة، مثل أن يؤخّر دينه ويزيده في المال، وكلّما أخّره زاده في المال حتّى تصير المائة عنده آلافاً مؤلّفةً.
- وربا الفضل يكون بالتّفاضل في الجنس الواحد من أموال الرّبا إذا بيع بعضه ببعضٍ، كبيع درهمٍ بدرهمين نقداً، أو بيع صاع قمحٍ بصاعين من القمح، ونحو ذلك.
ويسمّى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التّفاضل على الفضل من باب المجاز، فإنّ الفضل في أحد الجانبين دون الآخر.
ويسمّى ربا النّقد في مقابلة ربا النّسيئة، ويسمّى الرّبا الخفيّ، قال ابن القيّم: الرّبا نوعان جليّ وخفيّ، فالجليّ حرّم، لما فيه من الضّرر العظيم، والخفيّ حرّم، لأنّه ذريعة إلى الجليّ، فتحريم الأوّل قصداً، وتحريم الثّاني لأنّه وسيلة، فأمّا الجليّ فربا النّسيئة وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة.
وأمّا ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذّرائع كما صرّح به في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الدّرهم بالدّرهمين فإنّي أخاف عليكم الرّماء» والرّماء هو الرّبا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النّسيئة، وذلك أنّهم إذا باعوا درهماً بدرهمين - ولا يفعل هذا إلاّ للتّفاوت الّذي بين النّوعين - إمّا في الجودة، وإمّا في السّكّة، وإمّا في الثّقل والخفّة، وغير ذلك - تدرّجوا بالرّبح المعجّل فيها إلى الرّبح المؤخّر وهو عين ربا النّسيئة، وهذا ذريعة قريبة جدّاً، فمن حكمة الشّارع أن سدّ عليهم هذه الذّريعة، وهي تسدّ عليهم باب المفسدة.
«الخلاف في ربا الفضل»
- أطبقت الأمّة على تحريم التّفاضل في بيع الرّبويّات إذا اجتمع التّفاضل مع النّساء، وأمّا إذا انفرد نقداً فإنّه كان فيه خلاف قديم: صحّ عن عبد اللّه بن عبّاسٍ وعبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهم إباحته، وكذلك عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما مع رجوعه عنه، وروي عن عبد اللّه بن الزّبير وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهم، وفيه عن معاوية رضي الله عنه شيء محتمل، وزيد بن أرقم والبراء بن عازبٍ رضي الله عنهما من الصّحابة، وأمّا التّابعون: فصحّ ذلك أيضاً عن عطاء بن أبي رباحٍ وفقهاء المكّيّين، وروي عن سعيدٍ وعروة.
«انقراض الخلاف في ربا الفضل ودعوى الإجماع على تحريمه»
- نقل النّوويّ عن ابن المنذر أنّه قال: أجمع علماء الأمصار: مالك بن أنسٍ ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثّوريّ ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعيّ ومن قال بقوله من أهل الشّام، واللّيث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر، والشّافعيّ وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبو =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست