responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 224
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومستند هذه الرّواية في التّفرقة بين المكيل والموزون ونحوهما وبين غيرهما: أنّ الحديث المذكور نهى عن بيع الطّعام قبل قبضه، وكان الطّعام يومئذ مستعملاً غالباً فيما يكال ويوزن، وقيس عليهما المعدود والمذروع، لاحتياجهما إلى حقّ التّوفية.
وسواء أكان المعدود متعيّناً كالصّبرة، أم غير متعيّن كقفيز منها.
أمّا ما عدا المكيل والموزون ونحوهما، فيجوز التّصرّف فيه قبل قبضه، وذلك: لما روي {عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أتيت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنّي أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم، وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنانير.
فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء».
قالوا: فهذا تصرّف في الثّمن قبل قبضه، وهو أحد العوضين.
«ضابط ما يمنع من التّصرّف فيه قبل قبضه»
6 - اختلفت ضوابط الفقهاء، في التّصرّفات الممنوعة شرعاً قبل قبض المبيع
«أ - فاتّفق الحنفيّة والحنابلة، على هذا الضّابط وهو»
أنّ كلّ عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض، لم يجز التّصرّف فيه قبل قبضه، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه، جاز التّصرّف فيه قبل قبضه.
فمثال الأوّل: المبيع والأجرة وبدل الصّلح عن الدّين، إذا كان الثّمن والأجر والبدل عيناً - عند الحنفيّة - أو كان من المكيل أو الموزون أو المعدود عند الحنبليّة.
ومثال الآخر: المهر إذا كان عيناً - عند الحنفيّة - وكذا بدل الخلع، والعتق على مال، وبدل الصّلح عن دم العمد - وكذا أرش الجناية، وقيمة المتلف، عند الحنبليّة في هذين - كلّ ذلك إذا كان عيناً، يجوز بيعه وإجارته قبل قبضه، وسائر التّصرّفات.
وعلّل الحنابلة هذا الضّابط بقولهم: إنّ المقتضي للتّصرّف هو الملك، وقد وجد.
لكنّ ما يتوهّم فيه غرر الانفساخ، باحتمال هلاك المعقود عليه لا يجوز بناء عقد آخر عليه تحرّزاً من الغرر، وما لا يتوهّم فيه ذلك الغرر، انتفى عنه المانع، فجاز بناء العقد الآخر عليه.
«ب - ووضع محمّد بن الحسن من الحنفيّة هذا الضّابط، وهو»
- 1 - أنّ كلّ تصرّف لا يتمّ إلاّ بالقبض، كالهبة والصّدقة والرّهن والقرض والإعارة ونحوها، يجوز قبل قبض المبيع.
- 2 - وكلّ تصرّف يتمّ قبل القبض، كالمبيع والإجارة وبدل الصّلح عن الدّين إذا كان عيناً، ونحوها لا يجوز قبل قبض المبيع.
وتعليله عنده: أنّ الهبة - مثلاً - لمّا كانت لا تتمّ إلاّ بالقبض، صار الموهوب له نائباً عن الواهب، وهو المشتري الّذي وهبه المبيع قبل قبضه، ثمّ يصير قابضاً لنفسه، فتتمّ الهبة بعد القبض.
بخلاف البيع - مثلاً - ونحوه ممّا يتمّ قبل القبض، فإنّه لا يجوز، لأنّه إذا قبضه المشتري الثّاني لا يكون قابضاً عن الأوّل، لعدم توقّف البيع على القبض، فيلزم منه تمليك المبيع قبل قبضه، وهو لا يصحّ.
وأشار التّمرتاشيّ إلى أنّ الأصحّ ما ذهب إليه الإمام محمّد.
ج - وضبط الدّردير من المالكيّة ما يمنع بيع الطّعام قبل قبضه، بأن تتوالى عقدتا بيع لم يتخلّلهما قبض.
وهذا مختصّ بالطّعام على رأيهم المتقدّم في حصر المنهيّ عن بيعه قبل قبضه في مطلق الأطعمة الرّبويّة.
ويؤخذ من كلام ابن جزيّ هذا الضّابط، وهو: أنّ كلّ طعام أخذ معاوضةً - بغير جزاف - فليس له أن يبيعه حتّى يقبضه.
وتشمل المعاوضة: الشّراء، والإجارة، والصّلح، وأرش الجناية، والمهر، وغيرها - على ما ذكر - فليس له بيعه حتّى يقبضه، لكن يجوز له أن يهبه أو يسلّفه قبل قبضه.
والتّقييد عند المالكيّة بغير الجزاف، لإخراج ما بيع جزافاً بغير كيل ولا عدّ ولا وزن من الطّعام، فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، لدخوله في ضمان المشتري بمجرّد العقد، فهو مقبوض حكماً، فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخلّلهما قبض.
كما شرط المالكيّة في جواز بيع مطلق طعام المعاوضة - بالإضافة إلى شرط قبضه - أن لا يكون القبض من نفسه لنفسه، فإن قبض من نفسه لنفسه، منع بيعه، لأنّ هذا القبض الواقع بين العقدين كلا قبض.
ومعنى هذا أنّ القبض المعتدّ به في الجواز، هو القبض القويّ، فيجوز بيع الطّعام عقبه.
أمّا القبض الضّعيف، فهو كلا قبض، فلا يعقب الجواز. =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست