responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 225
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= «مثال ذلك»
- إذا وكّله ببيع طعام، فباعه من أجنبيّ، وقبل قبض الأجنبيّ الطّعام، اشتراه الوكيل منه لنفسه، فإنّه يمتنع بيعه من نفسه، لأنّه يقبض هذه الحال من نفسه لنفسه.
- وكذلك لو وكّله بشراء طعام، فاشتراه وقبضه ثمّ باعه لأجنبيّ، واشتراه منه قبل أن يقبضه الأجنبيّ منه، فإنّه يمتنع شراؤه من نفسه، لأنّه في هذه الحال يقبض من نفسه لنفسه.
ويستثنى من عدم جواز بيع الطّعام إذا قبض من نفسه لنفسه، ما إذا كان القابض من نفسه ممّن يتولّى طرفي العقد، كوصيّ ليتيميه، ووالد لولديه الصّغيرين، فإنّه يجوز بيع طعام أحدهما للآخر، ثمّ بيعه لأجنبيّ، قبل قبضه لمن اشتراه له.
د - لم يضع الشّافعيّة ضابطاً في هذا الصّدد، لكنّهم ألحقوا - في الأصحّ من مذهبهم - بالبيع عقوداً أخرى، من حيث البطلان قبل القبض.
فنصّوا على أنّ الإجارة والرّهن والهبة - ولو من البائع - باطلة، فلا تصحّ لوجود المعنى المعلّل به النّهي فيها، وهو ضعف الملك، وكذلك الصّدقة والهديّة وعوض الخلع والصّلح عن نحو دم، والقرض والقراض والشّركة وغيرها.
وجاءت عبارة المنهج عامّةً، فنصّت على أنّه: لا يصحّ تصرّف، ولو مع بائع، بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض، وضمن بعقد.
لكنّهم صحّحوا تصرّف المشتري بالمبيع قبل قبضه بالإعتاق والوصيّة والتّدبير والتّزويج والوقف وقسمة الإفراز والتّعديل لا الرّدّ، وكذا إباحة طعام اشتراه جزافاً، بخلاف ما لو اشتراه مكيلاً، فلا بدّ لصحّة إباحته من كيله وقبضه.
وعلّلوا ذلك بتشوّف الشّارع إلى العتق - على حدّ تعبيرهم - وفي معناه بقيّة التّصرّفات.
7 - وألحقوا أيضاً الثّمن المعيّن، سواء أكان دراهم أم دنانير أم غيرهما بالمبيع في فساد التّصرّف قبل القبض، فلا يبيعه البائع، ولا يتصرّف فيه قبل قبضه، وذلك لعموم النّهي، وللتّعليل المتقدّم.
بل قال ابن حجر: وكلّ عين مضمونة في عقد معاوضة.
كذلك، أي لا يتصرّف فيها قبل قبضها.
فأمّا الأموال الّتي تكون للشّخص في يد غيره أمانةً كالوديعة، والمال المشترك في الشّركة والقراض، والمرهون بعد انفكاكه، والموروث، وما يملكه الغانم من الغنيمة، والمال الباقي في يد الوليّ بعد بلوغ المولى عليه رشده ونحوها، فيملك بيعها، لتمام الملك في المذكورات.
8 - ولعلّه لا بأس من الإشارة هاهنا إلى أنّ الإمام الشّوكانيّ - رحمه الله - طرح ضابطاً آخر، شطره ممّا قرّره الشّافعيّة، وقال ما نظيره
إنّ التّصرّفات الّتي تكون بعوض، تلتحق بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض غير جائز.
والتّصرّفات الّتي لا عوض فيها، تلتحق بالهبة، فيكون فعلها قبل القبض جائزاً.
ورجّح هذا الرّأي، واستشهد له بإجماعهم على صحّة الوقف والعتق قبل القبض.
وبما علّل به النّهي عن بيع ما لم يقبض، وهو شبهة الرّبا
فقد روي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّ طاوساً سأله عن سبب النّهي، فأجابه بأنّه إذا باع المشتري المبيع قبل قبضه، وتأخّر المبيع في يد البائع، صار كأنّه باعه دراهم بدراهم، فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً، ودفعها إلى البائع، ولم يقبض منه الطّعام، ثمّ باع الطّعام من شخص آخر بمائة وعشرين - مثلاً - صار كأنّه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه أي اشترى بمائة مائةً وعشرين.
قال الشّوكانيّ: ولا يخفى أنّ مثل هذه العلّة لا ينطبق على ما كان من التّصرّف بغير عوض.
وهذا التّعليل أجود ما علّل به النّهي، لأنّ الصّحابة أعرف بمقاصد الرّسول - صلى الله عليه وسلم -.
9 - وقال بعض المالكيّة: إنّ هذا النّهي تعبّد.
وأشار الدّسوقيّ منهم إلى أنّ هذا هو الصّحيح عند أهل المذهب، ونقله عن التّوضيح.
وقيل: بل هو معقول المعنى، ومعلّل بأنّ الشّارع له غرض في ظهوره، وهو سهولة الوصول إلى الطّعام، ليتوصّل إليه القويّ والضّعيف.
ولو جاز بيعه قبل قبضه، لباع أهل الأموال بعضهم من بعض، من غير ظهور، ولخفي بإمكان شرائه من مالكه وبيعه خفيةً، فلم يتوصّل إليه الفقير، بخلاف ما إذا منع من ذلك، فإنّه ينتفع به الكيّال، والحمّال، ويظهر للفقراء، فتقوى به قلوب النّاس، لا سيّما في زمن المسغبة والشّدّة.
«تحديد القبض وتحقّقه»
10 - مذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أنّ قبض كلّ شيء بحسبه =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست