responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 227
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذا التّعريف - كما يرى - يشمل الصّدقة المفروضة، الّتي تؤخذ من مال الغنيّ في آخر الحول وهي زكاة المال، أو في آخر شهر الصّوم وهي زكاة الفطر تطهيراً للغنيّ والصّائم، ويشمل الصّدقة المتطوّع بها، وهي المستحبّة في جميع الأوقات.
وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدّم آنفاً، «نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصّدقات حتّى تقبض».وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قوله - صلى الله عليه وسلم - له: «لا تبع ما ليس عندك».
14 - ويعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض، والعقد فيها قبل القبض يعتبر عديم الأثر.
وعبارة المرغينانيّ في فصل الصّدقة: والصّدقة كالهبة لا تصحّ إلاّ بالقبض، لأنّه «أي التّصدّق» تبرّع كالهبة.
بل قال الكاسانيّ: القبض شرط جواز الصّدقة، لا تملّك قبل القبض، عند عامّة العلماء.
واستدلّ لذلك: بما روي «عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال خبراً عن اللّه سبحانه وتعالى: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا بن آدم من مالك إلاّ ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت» اعتبر اللّه سبحانه وتعالى الإمضاء في الصّدقة، والإمضاء هو التّسليم.
فدلّ على أنّه شرط.
وبما روي عن أبي بكر وعمر وابن عبّاس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أنّهم قالوا: لا تتمّ الصّدقة إلاّ بالقبض.
وبأنّ الصّدقة عقد تبرئة، فلا يفيد الحكم بنفسه كالهبة.
وفي الهبة يقول: لو صحّت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتّسليم، فتصير عقد ضمان، وهذا تغيير المشروع.
وهذا الّذي قاله الحنفيّة، هو الّذي يقابل المشهور من مذهب المالكيّة، وهو ضعيف، عبّروا عنه بقولهم: وقيل: إنّما تملك بالقبض وهذا النّصّ وإن ورد في الهبة، لكنّ تعريفهم الصّدقة، كما أشرنا إليه قبلاً وما يأتي من الأحكام، يفيد التّعميم في الهبة والصّدقة. وهو أيضاً مذهب الشّافعيّة، إذ قالوا: لا يملك موهوب - بالمعنى الأعمّ الشّامل للصّدقة والهديّة - إلاّ بقبض بإذن الواهب.
وجاء في نصوص الشّافعيّة: إذا حلف لا يهب له، فوهب له ولم يقبل، أو قبل ولم يقبض لا يحنث في الأصحّ.
وذلك لأنّه لا بدّ من القبول والقبض حتّى تصحّ الهبة وتتمّ.
وكذلك المذهب عند الحنابلة مطلقاً كما يقول المرداويّ.
فقد صرّحوا بأنّ أنواع الهبة: صدقة وهديّة ونحلة، ومعانيها متقاربة، وكلّها تمليك في الحياة بلا عوض، تجري فيها أحكامها أي تجري أحكام كلّ واحدة من المذكورات في البقيّة.
وقالوا: وتلزم الهبة بقبضها بإذن واهب، ولا تلزم قبله، أي قبل القبض بإذن الواهب، ولو كانت الهبة في غير مكيل ونحوه، ففي جميعها لا تلزم إلاّ بالقبض.
وقد استدلّ الحنابلة لما ذهبوا إليه - من إطلاق شرط القبض في الهبة ونحوها، كالصّدقة الّتي نواجهها - بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنّ أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلمّا مرض قال: يا بنيّة: كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، ولو كنت جذذته أو قبضته كان ذلك، فإنّما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب اللّه تعالى.
وذكر البهوتيّ أنّه روي عن عمر وعثمان، وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم، نحو هذا، ولم يعرف لهم مخالف من الصّحابة.
ورتّبوا على اشتراط القبض، جواز رجوع الواهب في هبته «وكذا الصّدقة» قبل القبض، لعدم تمام العقد.
وخالف في اشتراط القبض المالكيّة في مشهور مذهبهم.
فقرّروا أنّ الهبة «وكذلك الصّدقة كما يؤخذ من تفريعاتهم» تملك بالقول على المشهور، وللموهوب له طلبها من الواهب، إذا امتنع من تسليمها، ليجبره على تمكين الموهوب له منها.
وأشار الحنابلة في كتبهم إلى دليل المالكيّة وهو حديث ابن عبّاس رضي الله عنه «أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه» ويروى «في صدقته».
ويروى «كالكلب يقيء ثمّ يعود في قيئه».
«وجاء في نصوص المالكيّة»
أ - لو قال: داري صدقة أو هبة أو حبس على الفقراء، لا يقضى عليه «لعدم التّعيين». =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست