responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 228
أَوْ بِغَيْرِ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ [1]؛ أَوْ يَقْلِبُ فِيهَا الدَّيْنَ عَلَى الْمُعْسِرِ [2]، فَإِنَّ الْمُعْسِرَ يَجِبُ إنْظَارُهُ [3] وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِمُعَامَلَةِ وَلَا غَيْرِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

= ب - ولو قال: داري صدقة أو هبة أو حبس على زيد، فإنّه يقضى عليه بذلك، لأنّه قصد البرّ والقربة حينئذ.
ج - ولو قال: للّه عليّ دفع درهم لزيد أو للفقراء، لا يقضى به مطلقاً، وقيل يقضى.
وعلّلوا هذا بأنّ القضاء لا بدّ فيه من تعيين المتصدّق عليه أو الموهوب له، ولا بدّ فيه من قصد القربة.
وفي رواية عن الإمام أحمد أنّه في المكيل والموزون لا تصحّ الهبة والصّدقة، ولا تلزم فيه الصّدقة والهبة إلاّ بالقبض.
وفي غيرهما يصحّ بغير قبض، ويلزم بمجرّد العقد.
ويثبت فيه الملك بغير قبض.
وحاصل الدّليل في هذه التّفرقة القياس على البيع، من حيث إنّها تمليك، ففي البيع ما لا يلزم قبل القبض، كالصّرف والرّبويّات، وفيه ما يلزم قبل القبض، وهو ما عدا ذلك.
والخلاصة أنّ جمهور الفقهاء يشترطون القبض في التّبرّعات.
[1] - الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 327)
[2] - المعسر من عجز عن سداد ديونه لأمر طارئ
[3] - قال تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (280) سورة البقرة
وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 883)
فيه تسع مسائل:
الأولى قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} لما حكم جلّ وعزّ لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذي العسرة بالنّظِرَة إلى حال المْيَسرة؛ وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغِيرة شكوا العسرة يعني بني المغيرة وقالوا: ليس لنا شيء، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم؛ فنزلت هذه الآية: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ}.
الثانية قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} مع قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الديْن على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الديْن مع الإمكان كان ظالماً؛ فإن الله تعالى يقول: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة:279] فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه.
الثالثة قال المهدوِيّ وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخةٌ لما كان في الجاهلية من بيع مَنْ أعْسَر. وحكى مكيّ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر به في صدر الإسلام. قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو نَسْخٌ وإلاَّ فليس بنسخ. قال الطحاويّ: كان الحر يُباع في الديْن أوّل الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال جلّ وعزّ: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ}. واحتجوا بحديث رواه الدّارقطنيّ من حديث مسلم بن خالد الزنجيّ أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البَيْلَمَانِيّ عن سُرَّق قال: كان لرجل عليّ مالٌ أو قال ديْنٌ فذهب بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يِصب لي مالاً فباعني منه، أو باعني له. أخرجه البَزّار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ} عامّةٌ في جميع الناس، فكل من أعسر أنْظِر؛ وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم. قال: هي لِكل مُعْسِرٍ يُنْظَر في الرّبا والديْن كله. فهذا قول يجمع الأقوال؛ لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه، ولأنّ القراءة بالرفع بمعنًى وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين. ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه، بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن عباس وشريح: ذلك في الربا خاصةً؛ فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نَظِرَةٌ بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يُوفِّيَه؛ وهو قول إبراهيم.
واحتجوا بقول الله تعالى: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمانات إلى أَهْلِهَا} [النساء:58] الآية. قال ابن عطية: فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقرٌ مُدْقِع، وأما مع العُدْم والفقر الصرِيح فالحكم هو النظِرة ضرورة.
الرابعة من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لايترك له إلاَّ ما يُوارِيه. والمشهور أنه يترك له كسوته المعتاد ما لم يكن فيها فضل، ولا يُنْزَع منه رداؤه إن كان ذلك مُزْرياً به. وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالماً خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقلّ قيمتها؛ وعند هذا يحرمُ حَبْسُه. والأصل في هذا قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ}. روى الأئمّة واللفظ لمسلم " عن أبي سعيد الخدرِيّ قال: أُصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينْه؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا عليه» فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست