responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 243
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ما يدخله التّسعير
18 - اختلف الفقهاء في تحديد الأشياء الّتي يجري فيها التّسعير على الأصل المشار إليه في حكمه التّكليفيّ.
فذهب الشّافعيّة في الأظهر عندهم - وهو قول القهستانيّ الحنفيّ - إلى أنّ التّسعير يجري في القوتين» قوت البشر، وقوت البهائم ' وغيرهما، ولا يختصّ بالأطعمة وعلف الدّوابّ.
واستظهر ابن عابدين - بناءً على قول أبي حنيفة في الحجر للضّرر، وقول أبي يوسف في الاحتكار - جواز تسعير ما عدا القوتين أيضاً كاللّحم والسّمن رعايةً لمصلحة النّاس.
وهناك قول آخر للحنفيّة صرّح به العتّابيّ والحسّاس وغيرهما، وهو أنّ التّسعير يكون في القوتين فقط.
وعليه اختيار ابن تيميّة، فلم يقصر التّسعير على الطّعام، بل ذكره كمثال كما سبق.
وانتهج ابن القيّم منهج ابن تيميّة في هذا الباب، وأطلق جواز التّسعير للسّلع أيّاً كانت، ما دامت لا تباع على الوجه المعروف وبقيمة المثل.
وأوجب الشّيخ تقيّ الدّين إلزام أهل السّوق المعاوضة بثمن المثل، وقال: إنّه لا نزاع فيه، لأنّه مصلحة عامّة لحقّ اللّه تعالى، ولا تتمّ مصلحة النّاس إلاّ بها كالجهاد.
ثمّ يقول صاحب مطالب أولي النّهى: وهو إلزام حسن في مبيع ثمنه معلوم بين النّاس لا يتفاوت كموزون ونحوه.
وعند المالكيّة قولان كذلك:
القول الأوّل: يكون التّسعير في المكيل والموزون فقط طعاماً كان أو غيره، وأمّا غير المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره لعدم التّماثل فيه، وهو قول ابن حبيب.
قال أبو الوليد الباجيّ: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين، أمّا إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيّد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون، لأنّ الجودة لها حصّة من الثّمن كالمقدار.
القول الثّاني: يكون التّسعير في المأكول فقط وهو قول ابن عرفة.
«من يسعّر عليه ومن لا يسعّر عليه»
19 - من يسعّر عليهم هم أهل الأسواق.
وأمّا من لا يسعّر عليهم فهم:
«أوّلاً: الجالب»
20 - ذهب الحنفيّة والحنابلة وأكثر المالكيّة، وهو قول لدى الشّافعيّة أيضاً إلى: أنّ الجالب لا يسعّر عليه إلاّ إذا خيف الهلاك على النّاس، فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه، وروي أيضاً عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما، والقاسم بن محمّد، وسالم بن عبد اللّه عدم جواز التّسعير على الجالب.
وقال ابن حبيب من المالكيّة يسعّر عليه فيما عدا القمح والشّعير، وأمّا جالبهما فيبيع كيف شاء.
وكذلك جالب الزّيت والسّمن واللّحم والبقل والفواكه وما أشبه ذلك ممّا يشتريه أهل السّوق من الجالبين، فهذا أيضاً لا يسعّر على الجالب ولا يقصد بالتّسعير، ولكنّه إذا استقرّ أمر أهل السّوق على سعر قيل له: إمّا أن تلحق به، وإلاّ فاخرج.
«ثانياً: المحتكر»
21 - مذهب الحنفيّة أنّه لا يسعّر على المحتكر بل يؤمر بإخراج طعامه إلى السّوق، ويبيع ما فضل عن قوت سنة لعياله كيف شاء، لا يسعّر عليه، سواء أكانوا تجّاراً، أم زرّاعاً لأنفسهم.
وقال محمّد بن الحسن: يجبر المحتكر على بيع ما احتكر ولا يسعّر عليه، ويقال له: بع كما يبيع النّاس، وبزيادة يتغابن في مثلها، ولا أتركه يبيع بأكثر.
«ثالثاً: من يبيع في غير دكّان»
22 - قال صاحب التّيسير: لا يسعّر على من يبيع في غير دكّان ولا حانوت يعرض للخاصّ والعامّ، ولا على بائع الفواكه والذّبائح وجميع أهل الحرف والصّنائع، والمتسبّبين من حمّال ودلال وسمسار وغيرهم، ولكنّه ينبغي للوالي أن يقبض من أهل كلّ صنعة ضامناً أميناً، وثقةً، وعارفاً بصنعته خبيراً بالجيّد والرّديء من حرفته يحفظ لجماعته ما يجب أن يحفظ من أمورهم، ويجري أمورهم على ما يجب أن تجري، ولا يخرجون عن العادة فيما جرت فيه العادة في صنعتهم.
«أمر الحاكم بخفض السّعر ورفعه مجاراةً لأغلب التّجّار»
23 - قال الباجيّ: السّعر الّذي يؤمر من حطّ عنه أن يلحق به هو السّعر الّذي عليه جمهور النّاس، فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحطّ السّعر، أمر من حطّه باللّحاق بسعر النّاس أو ترك البيع، وإن زاد في السّعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللّحاق بسعره، أو الامتناع من البيع، لأنّ من باع به من الزّيادة ليس بالسّعر المتّفق عليه، ولا بما تقام به المبيعات، وإنّما يراعي في ذلك حال الجمهور ومعظم النّاس.
«مخالفة التّسعير»
«أ - حكم البيع مع مخالفة التّسعير»
24 - ذهب الحنفيّة والحنابلة، والشّافعيّة - في الأصحّ - إلى أنّ من خالف التّسعير صحّ بيعه، إذ لم يعهد الحجر على الشّخص في ملكه أن يبيع بثمن معيّن.
ولكن إذا سعّر الإمام وخاف البائع أن يعزّره الإمام لو نقص عمّا سعّره، فصرّح الحنفيّة أنّه لا يحلّ للمشتري الشّراء بما سعّره الإمام، لأنّه في معنى المكره، وينبغي أن يقول: بعني بما تحبّ، ليصحّ البيع.
وصحّة البيع مع مخالفة التّسعير متبادر من كلام المالكيّة أيضاً، لأنّهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر النّاس، فإن أبي أخرج من السّوق.
ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة بطلان البيع.
لكن عند الحنابلة إن هدّد المشتري البائع المخالف للتّسعير بطل البيع، لأنّه صار محجوراً عليه لنوع مصلحة، ولأنّ الوعيد إكراه.
«ب - عقوبة المخالف»
25 - صرّح الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة بأنّ الإمام له أن يعزّر من خالف التّسعير الّذي رسمه، لما فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة.
وسئل أبو حنيفة عن متولّي الحسبة إذا سعّر البضائع بالقيمة، وتعدّى بعض السّوقيّة، فباع بأكثر من القيمة، هل له أن يعزّره على ذلك؟ فأجاب: إذا تعدّى السّوقيّ وباع بأكثر من القيمة يعزّره على ذلك.
وأمّا قدر التّعزير، وكيفيّته، فمفوّض إلى الإمام أو نائبه، وقد يكون الحبس أو الضّرب، أو العقوبة الماليّة، أو الطّرد من السّوق وغير ذلك.
هذا كلّه في الحالات الّتي يجوز فيها التّسعير.
أمّا حيث لا يجوز التّسعير عند من لا يراه فلا عقوبة على مخالف التّسعير. الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 4087 - 4096)
وانظر فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 380) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 382) وموسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 60) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 9 / ص 3) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 1197) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 329).
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست