responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 242
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= د - حصر البيع لأناس معيّنين
12 - صرّح ابن تيميّة بأنّه لا تردّد عند أحد من العلماء في وجوب ردّ التّسعير في حالة إلزام النّاس أن لا يبيع الطّعام أو غيره إلاّ أناس معروفون، فهنا يجب التّسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلاّ بقيمة المثل، ولا يشترون إلاّ بقيمة المثل.
لأنّه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النّوع أو يشتريه، فلو سوّغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو يشتروا بما اختاروا لكان ذلك ظلماً للبائعين الّذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلماً للمشترين منهم.
فالتّسعير في مثل هذه الحالة واجب بلا نزاع، وحقيقة إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلاّ بثمن المثل.
هـ - تواطؤ البائعين ضدّ المشترين أو العكس
13 - إذا تواطأ التّجّار أو أرباب السّلع على سعر يحقّق لهم ربحاً فاحشاً، أو تواطأ مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتّى يهضموا سلع النّاس يجب التّسعير، وهذا ما اختاره ابن تيميّة، وأضاف قائلاً: ولهذا منع غير واحد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحاب- القسّام الّذين يقسمون بالأجر أن يشتركوا، فإنّهم إذا اشتركوا، والنّاس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين - الّذين تواطئوا على أن لا يبيعوا إلاّ بثمن قدّروه - أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم، حتّى يهضموا سلع النّاس أولى.
لأنّ إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظّلم والعدوان.
وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ والعُدْوَانِ}.
و - احتياج النّاس إلى صناعة طائفة
14 - وهذا ما يقال له التّسعير في الأعمال: وهو أن يحتاج النّاس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنّساجة والبناء وغير ذلك، فلوليّ الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يمكّنهم من مطالبة النّاس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكّن النّاس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقّهم.
15 - وخلاصة رأي ابن تيميّة وابن القيّم أنّه إذا لم تتمّ مصلحة إلاّ بالتّسعير سعّر عليهم السّلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
وهذا يدلّ على أنّ الحالات المذكورة ليست حصراً للحالات الّتي يجب فيها التّسعير، بل كلّما كانت حاجة النّاس لا تندفع إلاّ بالتّسعير، ولا تتحقّق مصلحتهم إلاّ به كان واجباً على الحاكم حقّاً للعامّة، مثل وجوب التّسعير على الوالي عام الغلاء كما قال به مالك، وهو وجه للشّافعيّة أيضاً.
الصّفة الواجب توافرها في التّسعير
16 - إنّ المتتبّع للنّصوص الفقهيّة وآراء الفقهاء يجد أنّه لا بدّ لفرض التّسعير من تحقّق صفة العدل، إذ لا يكون التّسعير محقّقاً للمصلحة إلاّ إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحاً، ولا يسوّغ له منه ما يضرّ بالنّاس.
ولهذا اشترط مالك عندما رأى التّسعير على الجزّارين أن يكون التّسعير منسوباً إلى قدر شرائهم، أي أن تراعى فيه ظروف شراء الذّبائح، ونفقة الجزارة، وإلاّ فإنّه يخشى أن يقلعوا عن تجارتهم، ويقوموا من السّوق.
وهذا ما أعرب عنه القاضي أبو الوليد الباجيّ من أنّ التّسعير بما لا ربح فيه للتّجّار يؤدّي إلى فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال النّاس.
كيفيّة التّسعير
17 - تعرّض جمهور الفقهاء القائلون بجواز التّسعير لبيان كيفيّة تعيين الأسعار، وقالوا: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشّيء، ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم، وأن يسعّر بمشورة أهل الرّأي والبصيرة، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامّة سداد حتّى يرضوا به.
قال أبو الوليد الباجيّ: ووجه ذلك أنّه بهذا يتوصّل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الرّبح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف بالنّاس.
ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلاّ بكذا ربحتم أو خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يشترون به.
وكذلك لا يقول لهم: لا تبيعوا إلاّ بمثل الثّمن الّذي اشتريتم به. =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست