responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 257
خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ» [1].
وَكُلُّ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا لَا بُدَّ أَنْ يُفَقِّهَهُ فِي الدِّينِ، فَمَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا وَالدِّينُ: مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ؛ وَهُوَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُصَدِّقَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ وَيُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرَ تَصْدِيقًا عَامًّا وَطَاعَةً عَامَّةً، ثُمَّ إذَا ثَبَتَ عَنْهُ خَبَرٌ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ بِهِ مُفَصَّلًا، وَإِذَا كَانَ مَأْمُورًا مِنْ جِهَةٍ بِأَمْرِ مُعَيَّنٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُطِيعَهُ طَاعَةً مُفَصَّلَةً.
وَكَذَلِكَ غَسْلُ الْمَوْتَى وَتَكْفِينُهُمْ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَدَفْنُهُمْ: فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ [2].

[1] - صحيح البخارى برقم (71 و 3116،3641،7312،7460) وصحيح مسلم برقم (2436)
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 115)
قَوْله: (يُفَقِّههُ) أَيْ: يُفَهِّمهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهِيَ سَاكِنَة الْهَاء لِأَنَّهَا جَوَاب الشَّرْط، يُقَال فَقُهَ بِالضَّمِّ إِذَا صَارَ الْفِقْه لَهُ سَجِيَّة، وَفَقَهَ بِالْفَتْحِ إِذَا سَبَقَ غَيْره إِلَى الْفَهْم، وَفَقِهَ بِالْكَسْرِ إِذَا فَهِمَ. وَنَكَّرَ " خَيْرًا " لِيَشْمَل الْقَلِيل وَالْكَثِير، وَالتَّنْكِير لِلتَّعْظِيمِ لِأَنَّ الْمَقَام يَقْتَضِيه.
وَمَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّه فِي الدِّين - أَيْ: يَتَعَلَّم قَوَاعِد الْإِسْلَام وَمَا يَتَّصِل بِهَا مِنْ الْفُرُوع - فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْر. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى حَدِيث مُعَاوِيَة مِنْ وَجْه آخَر ضَعِيف وَزَادَ فِي آخِره:" وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّه فِي الدِّين لَمْ يُبَالِ اللَّه بِهِ " وَالْمَعْنَى صَحِيح؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِف أُمُور دِينه لَا يَكُون فَقِيهًا وَلَا طَالِب فِقْه، فَيَصِحّ أَنْ يُوصَف بِأَنَّهُ مَا أُرِيدَ بِهِ الْخَيْر، وَفِي ذَلِكَ بَيَان ظَاهِر لِفَضْلِ الْعُلَمَاء عَلَى سَائِر النَّاس، وَلِفَضْلِ التَّفَقُّه فِي الدِّين عَلَى سَائِر الْعُلُوم.
[2] - فرض الكفاية هو: أمر مهمّ كلّيّ تتعلّق به مصالح دينيّة ودنيويّة لا ينتظم الأمر إلا بحصولها , قصد الشّارع حصولها من مجموع المكلّفين لا من جميعهم , وليس من شخصٍ معيّنٍ , فإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين.
وهو بهذا المعنى يختلف عن فرض العين , وهو: ما طلب الشّارع حصوله من كلّ فردٍ من الأفراد المكلّفين به , مثل الصّلاة والصّيام وغير ذلك , وإذا قام به البعض لا يسقط الإثم عن الباقين.
وأهم وجوه الاختلاف بينهما:
أ - أنّ فرض العين تتكرّر مصلحته بتكرره , كصلاة الظهر مثلاً , فإنّ مصلحتها الخضوع للّه تعالى وتعظيمه ومناجاته والتّذلل إليه والمثول بين يديه والتّفهم لخطابه والتّأدب بأدبه , وهذه مصالح تتكرّر كلّما تكرّرت الصّلاة فتجب على كلّ مكلّفٍ.
أمّا فرض الكفاية فلا تتكرّر مصلحته بتكرره كنزول البحر لإنقاذ الغريق , فإنّ مصلحته لا تتكرّر بنزول كلّ مكلّفٍ , فإذا أنقذ الغريق إنسان تحقّقت المصلحة بنزوله , والنّازل بعد ذلك إلى البحر لا تحصل منه مصلحة إنقاذ ذلك الغريق , فجعله صاحب الشّرع على الكفاية نفياً للعبث في الأفعال.
ب - فرض العين يقصد منه امتحان المكلّفين به في حين أنّ المقصود من فرض الكفاية حصول الفعل دون النّظر إلى الفاعل.
ج - فرض العين يؤدّي إلى تحقيق مصلحة الفرد ورفع شأنه في مجال الأمر المطلوب منه , في حين أنّ فرض الكفاية يؤدّي إلى تحقيق مصلحة المجتمع ورفع شأنه
د - فرض العين يطالب به جميع المكلّفين , ولا يسقط الإثم عن التّاركين له بأداء البعض , لبقاء التّكليف به على التّاركين له , في حين أنّ فرض الكفاية يسقط عن التّاركين له إذا قام به البعض وكان كافياً.
«ب - سنّة الكفاية»
6 - سنّة الكفاية مثل ابتداء السّلام من جماعةٍ , وتشميت العاطس من جماعةٍ وهي تختلف عن سنّة العين كركعتي الفجر وصيام الأيّام الفاضلة والطّواف في غير النسك.
«المصالح الّتي تتحقّق بطريق الكفاية» =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست