responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 258
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من مصالح الأمّة ما يتحقّق بطريق الكفاية وهو أقسام:
«أوّلاً: المصالح الدّينيّة»
7 - منها الاشتغال بالعلم الشّرعيّ كطلب العلم وتصنيف كتبه , وحفظ القرآن الكريم وحفظ السنّة النّبويّة وإقامة الحجج والبراهين على العقيدة الإسلاميّة , ودفع الشبهات وحلّ المشكلات والاجتهاد في القضايا المستجدّة.
ومنها إقامة الشّعائر الدّينيّة كصلاة الجماعة , وصلاة التّراويح في جماعةٍ , والأذان وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف , وصلاة الاستسقاء والاعتكاف وإحياء الكعبة بالحجّ والعمرة والصّلاة والطّواف والأضحيّة.
ومنها الجهاد في سبيل اللّه والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واستنقاذ أسرى المسلمين وإفشاء السّلام ورده , وتشميت العاطس.
«ثانياً: المصالح الدنيويّة»
8 - منها الاشتغال بالعلوم الحياتيّة وتعلم أصول الصّناعات والحرف كالصّناعة والزّراعة.
«ثالثاً: المصالح المشتركة»
9 - بالإضافة إلى المصالح الدّينيّة والدنيويّة توجد مصالح مشتركة تجمع بين الدّينيّة والدنيويّة طلب الشّرع من الأمّة فعلها. منها تحمل الشّهادة وأداؤُها , والتقاط اللّقيط , وعيادة المريض , وغسل الميّت وتكفينه , والقيام بالولايات والوظائف , وبيانها كالتّالي:
«أ - تحمل الشّهادة وأداؤُها»
10 - تحمل الشّهادة: هو العلم بما يشهد به من الحقوق كالنّكاح والبيع وغير ذلك , وقد اتّفق الفقهاء على أنّ تحمل الشّهادة فرض كفايةٍ , إذا كان الشهود جماعةً , فلو امتنع الجميع عن التّحمل أثموا جميعاً , لأنّ ذلك يؤدّي إلى ضياع الحقوق , أمّا إذا كان الشّاهد واحداً فيتعيّن التّحمل فيه ويكون فرض عينٍ , لأنّ التّحمل يفتقر إليه ويخشى ضياع الحقوق , قال تعالى: «وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ» , فقد جمعت هذه الآية الأمرين: التّحمل والأداء.
وأمّا أداء الشّهادة من المتحمّل إذا طلبها المدّعي ففرض كفايةٍ إذا كان المتحمّلون جماعةً , فإذا امتنعوا أثموا جميعاً باتّفاق الفقهاء , وإذا كان المتحمّل واحداً تعيّن الأداء فيه ويكون فرض عينٍ , ودليل الفرضيّة قوله تعالى: «وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِم قَلْبُهُ».
«ب - التقاط اللّقيط»
11 - اللّقيط: هو الطّفل المنبوذ الّذي لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه , وهو نفس محترمة في الشّرع الإسلاميّ تستحق الحفظ والرّعاية , ولهذا اتّفق الفقهاء على أنّ التقاطه فرض كفايةٍ إذا كان الواجدون له جماعةً , أمّا إذا كان الواجد فرداً واحداً وخاف عليه الهلاك إن تركه صار التقاطه فرض عينٍ ولا يحل له تركه.
«ج - عيادة المريض»
12 - المريض: هو الّذي أصيب بمرض يضعف جسمه ويؤثّر في نفسه , فيحتاج إلى من يواسيه ويطيّب نفسه ويقوم على خدمته وتمريضه , وقد اتّفق الفقهاء على مشروعيّة عيادة المريض لحديث: «حق المسلم على المسلم ستّ، قيل وما هي يا رسول اللّه؟ قال إذا لقيته فسلّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه».
وقد اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض:
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وبعض الحنابلة إلى أنّ عيادة المريض سنّة مستحبّة للحديث السّابق.
وذهب الإمام البخاري والحنابلة في قولٍ إلى أنّ العيادة واجبّة على الأعيان , لأنّها من حقوق المريض على المسلمين كما في الحديث السّابق.
وذهب الحنابلة في قولٍ إلى أنّها فرض كفايةٍ , قاله ابن مفلحٍ في الرّعاية الكبرى , وقال به ابن تيميّة وصوّبه.
«د - غسل الميّت وتكفينه والصّلاة عليه وتشييعه ودفنه»
13 - غسل الميّت غير الشّهيد واجب على الكفاية عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الّذي سقط عن بعيره فمات: «اغسلوه بماء وسدرٍ».
وأمّا تكفين الميّت غير الشّهيد ففرض كفايةٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الّذي سقط عن بعيره: «اغسلوه بماء وسدرٍ وكفّنوه في ثوبين ولا تمسوه طيباً ولا تخمّروا رأسه فإنّ اللّه يبعثه يوم القيامة ملبّياً».
وأمّا الصّلاة على الميّت ففرض كفايةٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة والمشهور عند المالكيّة , لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا على من قال لا إله إلا اللّه».
وأمّا تشييع الجنازة ففرض كفايةٍ باتّفاق الفقهاء , لحديث: «حق المسلم على المسلم ستّ. . وإذا مات فاتبعه».الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 12642 - 12649)
وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 624) رقم الفتوى 11280 معنى " طلب العلم فريضة على كل مسلم" وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 1520) رقم الفتوى 71727 العلم المفروض تعلمه على كل مسلم.
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست