مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
27
الِاجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ عَلَى رَأْيِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَلْ يُكْتَفَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ الْعُرْفِيِّ
[1]
. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ الْعُرْفِيَّ مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالْعُرْفِ لقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (199) سورة الأعراف، وَالِاجْتِهَادُ الشَّرْعِيُّ مَا رُوعِيَ فِيهِ أَصْلٌ ثَبَتَ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ
[2]
.
وَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ إلَى اشْتِرَاطِ الِاجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ فِي الْمُحْتَسِبِ لِيَجْتَهِدَ بِرَأْيِهِ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ. وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ فِيهِ بُلُوغَهُ مَرْتَبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا , أَمَّا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَقَدْ ذَهَبَ إلَى عَدَمِ جَوَازِ حَمْلِ النَّاسِ عَلَى رَأْيِهِ
[3]
.
وَلَا يُنْكِرُ الْمُحْتَسِبُ إلَّا مُجْمَعًا عَلَى إنْكَارِهِ أَوْ مَا يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ , أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنْكَارُهُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ عَلَى وَجْهِ النَّصِيحَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَقَعْ فِي خِلَافٍ آخَرَ وَتَرْكِ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ
[4]
.
وَلَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى فِي دَقَائِقِ الْأُمُورِ إلَّا الْعُلَمَاءُ , وَكَذَلِكَ مَا اُخْتُصَّ عِلْمُهُ بِهِمْ دُونَ الْعَامَّةِ لِجَهْلِهِمْ بِهَا. فَالْعَامِّيُّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَحْتَسِبَ إلَّا فِي الْجَلِيَّاتِ الْمَعْلُومَةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ , أَمَّا مَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا يُطِيفُ بِهِ مِنْ الْأَنْفَالِ وَيَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ , فَالْعَاصِي إنْ خَاضَ فِيهِ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ صِفَةَ التَّغْيِيرِ بِأَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ إنْكَارَهُ الْمُنْكَرَ مُزِيلٌ لَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ بِالْمَعْرُوفِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ وَنَافِعٌ
[5]
.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ (
[6]
):
14 - الْعَدَالَةُ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ مِنْ اقْتِرَافِ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْخِسَّةِ , أَوْ مُبَاحٍ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ
[7]
.
[1]
- الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 163) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 25) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 3)
[2]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6035) ومقالات الشيخ سلمان العودة - (ج 64 / ص 2) والمستصفى - (ج 2 / ص 415) والبحر المحيط - (ج 8 / ص 102) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 25) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 3) والإسلام والدستور - (ج 1 / ص 100)
[3]
- تحفة الناظر ص 7 و معالم القربة ص 8 والزواجر 2/ 168 - 169 و الأحكام السلطانية للماوردي ص 41 وشرح النووي على مسلم 2/ 24
[4]
- الزواجر 2/ 169 وإحياء علوم الدين 2/ 409 والآداب الشرعية 1/ 182 و191 وغذاء الألباب 1/ 190 والفروق 4/ 257
[5]
- تحفة الناظر ص 4 والآداب الشرعية 1/ 174 و175 وإحياء علوم الدين 2/ 409 والفروق 4/ 255 وقواعد الأحكام 1/ 58
[6]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6036) والتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 50) والمحصول - (ج 4 / ص 398)
[7]
- الأشباه والنظائر للسيوطي 384 و المستصفى للغزالي 1/ 100
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
27
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir