مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
28
وَقَالَ الْجَصَّاصُ
[1]
: أَصْلُهَا الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَمُرَاعَاةُ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمَسْنُونَاتِ وَصِدْقُ اللَّهْجَةِ وَالْأَمَانَةِ. وَالْعَدْلُ مَنْ يَكُونُ مُجْتَنِبًا عَنْ الْكَبَائِرِ وَلَا يَكُونُ مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ , وَيَكُونُ صَلَاحُهُ أَكْثَرَ مِنْ فَسَادِهِ , وَصَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ , وَيَسْتَعْمِلُ الصِّدْقَ دِيَانَةً وَمُرُوءَةً وَيَجْتَنِبُ الْكَذِبَ دِيَانَةً وَمُرُوءَةً. وَلَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ تَحَقُّقَ الْعَدَالَةِ فِي الْمُحْتَسِبِ إذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا غَيْرَ صَاحِبِ وِلَايَةٍ , وَاشْتَرَطُوهَا فِي صَاحِبِ الْوِلَايَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِمَا سَيَأْتِي.
أَمَّا وَجْهُ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي الْأَوَّلِ , فَلِأَنَّ الْأَدِلَّةَ تَشْمَلُ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ , وَإِنْ تَرَكَ الْإِنْسَانُ لِبَعْضِ الْفُرُوضِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فُرُوضًا غَيْرَهَا , فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّوْمِ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ , فَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ سَائِرَ الْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ سَائِرِ الْمُنْكَرِ , فَإِنْ فَرْضَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ , وَأَنَّ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَى فَرْضَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَجْرَى سَائِرِ الْفُرُوضِ فِي لُزُومِ الْقِيَامِ بِهِ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ
[2]
. فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: {مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ , وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ}
[3]
.
َقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُقْبَانِيُّ التِّلْمِسَانِيُّ الْمَالِكِيُّ: اُخْتُلِفَ فِي الْعَدَالَةِ هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِفَةِ الْمُغَيِّرِ (الْمُحْتَسِبِ) أَوْ لَا. فَاعْتَبَرَ قَوْمٌ شَرْطِيَّتَهَا , وَرَأَوْا أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُغَيِّرُ , وَأَبَى مِنْ اعْتِبَارِهَا آخَرُونَ , وَذَلِكَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الشَّخْصِ فِي رَقَبَتِهِ كَالصَّلَاةِ فَلَا يُسْقِطُهُ الْفِسْقُ , كَمَا لَا يَسْقُطُ وُجُوبُ الصَّلَاةِ بِتَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ. قَالَ عليه الصلاة والسلام: {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ}
[4]
وَلَيْسَ كَوْنُهُ فَاسِقًا أَوْ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُنْكَرَ بِعَيْنِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ خِطَابِ التَّغْيِيرِ لِأَنَّ طَرِيقَ الْفَرْضِيَّةِ مُتَغَايِرٌ.
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ
[5]
: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ , لِأَنَّ الْعَدَالَةَ مَحْصُورَةٌ فِي قَلِيلٍ مِنْ الْخَلْقِ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّاسِ. وَقَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ
[6]
: الْحَقُّ أَنَّ لِلْفَاسِقِ أَنْ يَحْتَسِبَ , وَبُرْهَانُهُ أَنْ تَقُولَ: هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الِاحْتِسَابِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَاطِيهِ مَعْصُومًا عَنْ الْمَعَاصِي كُلِّهَا؟ فَإِنْ شُرِطَ ذَلِكَ فَهُوَ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ , ثُمَّ حَسَمَ لِبَابِ الِاحْتِسَابِ , إذْ لَا عِصْمَةَ
[1]
- أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 272)
[2]
- أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 467)
[3]
- أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 467) والمعجم الأوسط للطبراني برقم (6817) وشعب الإيمان للبيهقي برقم (7307) ومجمع الزوائد برقم (12185) والبدع لابن وضاح برقم (289) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ، وَلاَ نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ = وهو ضعيف
[4]
- صحيح مسلم برقم (186)
[5]
- أحكام القرآن لابن العربي 2/ 52
[6]
- إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 149)
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
28
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir