responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 380
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الْمُعْجَمَة وَهُوَ الْبَنْج، وَكَالْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَان وَجَوْزَة الطِّيب، فَهَذِهِ كُلّهَا مُسْكِرَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيّ فِي بَعْضهَا وَغَيْره فِي بَاقِيهَا، وَمُرَادهمْ بِالْإِسْكَارِ هُنَا تَغْطِيَة الْعَقْل لَا مَعَ الشِّدَّة الْمُطْرِبَة لِأَنَّهَا مِنْ خُصُوصِيَّات الْمُسْكِر الْمَائِع، وَبِمَا قَرَّرْته فِي مَعْنَى الْإِسْكَار فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَات عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُسَمَّى مُخَدِّرَة، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ كُلّهَا مُسْكِرَة أَوْ مُخَدِّرَة، فَاسْتِعْمَالهَا كَبِيرَة وَفِسْق كَالْخَمْرِ، فَكُلّ مَا جَاءَ فِي وَعِيد شَارِبهَا يَأْتِي فِي مُسْتَعْمِل شَيْء مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَات لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إِزَالَة الْعَقْل الْمَقْصُود لِلشَّارِعِ بَقَاؤُهُ، فَكَانَ فِي تَعَاطِي مَا يُزِيلهُ وَعِيد الْخَمْر.
وَالْأَصْل فِي تَحْرِيم كُلّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه: " نَهَى رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلّ مُسْكِر وَمُفَتِّر ".
قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُفَتِّر كُلّ مَا يُورِث الْفُتُور وَالْخَدَر فِي الْأَطْرَاف، وَهَذِهِ الْمَذْكُورَات كُلّهَا تُسْكِر وَتُخَدِّر وَتُفَتِّر.
وَحَكَى الْقَرَافِيّ وَابْن تَيْمِيَّة الْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيم الْحَشِيشَة وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيّ قَوْلًا أَنَّ النَّبَات الَّذِي فِيهِ شِدَّة مُطْرِبَة يَجِب فِيهِ الْحَدّ. وَصَرَّحَ اِبْن دَقِيق الْعِيد أَنَّ الْجَوْزَة مُسْكِرَة، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَاعْتَمَدُوهُ. وَبَالَغَ اِبْن الْعِمَاد فَجَعَلَ الْحَشِيشَة مَقِيسَة عَلَى الْجَوْزَة، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حُكِيَ عَنْ الْقَرَافِيّ نَقْلًا عَنْ بَعْض الْفُقَهَاء أَنَّهُ فَرَّقَ فِي إِسْكَار الْحَشِيشَة بَيْن كَوْنهَا وَرَقًا أَخْضَرَ فَلَا إِسْكَار فِيهَا بِخِلَافِهَا بَعْد التَّحْمِيص فَإِنَّهَا تُسْكِر، قَالَ وَالصَّوَاب أَنَّهُ لَا فَرْق لِأَنَّهَا مُلْحَقَة بِجَوْزَةِ الطِّيب وَالزَّعْفَرَان وَالْعَنْبَر وَالْأَفْيُون وَالْبَنْج وَهُوَ مِنْ الْمُسْكِرَات الْمُخَدِّرَات ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْن الْقَسْطَلَّانِيّ اِنْتَهَى. فَتَأَمَّلْ تَعْبِيره بِالصَّوَابِ وَجَعْله الْحَشِيشَة الَّتِي أَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيمهَا مَقِيسَة عَلَى الْجَوْزَة تَعْلَم أَنَّهُ لَا مِرْيَة فِي تَحْرِيم الْجَوْزَة لِإِسْكَارِهَا أَوْ تَخْدِيرهَا.
وَقَدْ وَافَقَ الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة عَلَى إِسْكَارهَا الْحَنَابِلَة فَنَصَّ إِمَام مُتَأَخِّرِيهِمْ اِبْن تَيْمِيَّة وَتَبِعُوهُ عَلَى أَنَّهَا مُسْكِرَة وَهُوَ قَضِيَّة كَلَام بَعْض أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة، فَفِي فَتَاوَى الْمَرْغِينَانِيّ الْمُسْكِر مِنْ الْبَنْج وَلَبَن الرِّمَاك، أَيْ أُنَاثَى الْخَيْل حَرَام، وَلَا يُحَدّ شَارِبه اِنْتَهَى.
وَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَام اِبْن دَقِيق الْعِيد وَغَيْره أَنَّ الْجَوْزَة كَالْبَنْجِ، فَإِذَا قَالَ الْحَنَفِيَّة بِإِسْكَارِهِ لَزِمَهُمْ الْقَوْل بِإِسْكَارِ الْجَوْزَة.
فَثَبَتَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا حَرَام عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَالْحَنَابِلَة بِالنَّصِّ، وَالْحَنَفِيَّة بِالِاقْتِضَاءِ لِأَنَّهَا إِمَّا مُسْكِرَة أَوْ مُخَدِّرَة. وَأَصْل ذَلِكَ فِي الْحَشِيشَة الْمَقِيسَة عَلَى الْجَوْزَة.
وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي كِتَابه التَّذْكِرَة وَالنَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب وَابْن دَقِيق الْعِيد أَنَّهَا مُسْكِرَة.
وَقَدْ يَدْخُل فِي حَدِيث السَّكْرَان بِأَنَّهُ الَّذِي اِخْتَلَّ كَلَامه الْمَنْظُوم وَانْكَشَفَ سِرّه الْمَكْتُوم أَوْ الَّذِي لَا يَعْرِف السَّمَاءَ مِنْ الْأَرْض وَلَا الطُّول مِنْ الْعَرْض ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْقَرَافِيّ أَنَّهُ خَالَفَ فِي ذَلِكَ، فَنَفَى عَنْهَا الْإِسْكَار وَأَثْبَت لَهَا الْإِفْسَاد ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ.
وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى إِسْكَارهَا أَيْضًا الْعُلَمَاء بِالنَّبَاتِ مِنْ الْأَطِبَّاء، وَكَذَلِكَ اِبْن تَيْمِيَّة وَالْحَقّ فِي ذَلِكَ خِلَاف الْإِطْلَاقَيْنِ إِطْلَاق الْإِسْكَار وَإِطْلَاق الْإِفْسَاد، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْكَار يُطْلَق وَيُرَاد بِهِ مُطْلَق تَغْطِيَة الْعَقْل، وَهَذَا إِطْلَاق أَعَمُّ وَيُطْلَق وَيُرَاد بِهِ تَغْطِيَة الْعَقْل مَعَ نَشْوَة وَطَرَب، وَهَذَا إِطْلَاق أَخَصّ وَهُوَ الْمُرَاد مِنْ الْإِسْكَار حَيْثُ أُطْلِقَ، فَعَلَى الْإِطْلَاق الْأَوَّل بَيْن الْمُسْكِر وَالْمُخَدِّر عُمُوم مُطْلَق، إِذْ كُلّ مُخَدِّر مُسْكِر وَلَيْسَ كُلّ مُسْكِر مُخَدِّرًا، فَإِطْلَاق الْإِسْكَار عَلَى الْحَشِيشَة وَالْجَوْزَة وَنَحْوهمَا الْمُرَاد مِنْهُ التَّخْدِير، وَمَنْ نَفَاهُ عَنْ ذَلِكَ أَرَادَ بِهِ مَعْنَاهُ الْأَخَصّ. وَتَحْقِيقه أَنَّ مِنْ شَأْن السُّكْر بِنَحْوِ الْخَمْر أَنَّهُ يَتَوَلَّد عَنْهُ النَّشْوَة وَالنَّشَاط وَالطَّرَب وَالْعَرْبَدَة وَالْحَمِيَّة، وَمِنْ شَأْن السُّكْر بِنَحْوِ الْحَشِيشَة وَالْجَوْز أَنَّهُ يَتَوَلَّد عَنْهُ أَضْدَاد ذَلِكَ مِنْ تَخْدِير الْبَدَن وَفُتُوره، وَمِنْ طُول السُّكُوت وَالنَّوْم وَعَدَم الْحِمْيَة. وَفِي كِتَاب السِّيَاسَة لِابْنِ تَيْمِيَّة أَنَّ الْحَدّ وَاجِب فِي الْحَشِيشَة كَالْخَمْرِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ جَمَادًا وَلَيْسَتْ شَرَابًا تَنَازَعَ الْفُقَهَاء فِي نَجَاسَتهَا عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال فِي مَذْهَب أَحْمَد وَغَيْره، فَقِيلَ نَجِسَة وَهُوَ الصَّحِيح اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن بَيْطَار: وَمِنْ الْقِنَّب الْهِنْدِيّ نَوْع ثَالِث يُقَال لَهُ الْقِنَّب وَلَمْ أَرَهُ بِغَيْرِ مِصْر وَيُزْرَع فِي الْبَسَاتِين، وَيُسَمَّى بِالْحَشِيشَةِ أَيْضًا وَهُوَ يُسْكِر جِدًّا إِذَا تَنَاوَلَ مِنْهُ الْإِنْسَان يَسِيرًا قَدْر دِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ إِلَى حَدّ الرُّعُونَة، وَقَدْ اِسْتَعْمَلَهُ قَوْم فَاخْتَلَّتْ عُقُولهمْ، وَأَدَّى بِهِمْ الْحَال إِلَى الْجُنُون، وَرُبَّمَا قَتَلَتْ.
وَقَالَ الذَّهَبِيّ: الْحَشِيشَة كَالْخَمْرِ فِي النَّجَاسَة وَالْحَدّ وَتَوَقَّفَ بَعْض الْعُلَمَاء عَنْ الْحَدّ فِيهَا وَرَأَى فِيهَا التَّعْزِير لِأَنَّهَا تُغَيِّر الْعَقْل مِنْ غَيْر طَرَب كَالْبَنْجِ وَأَنَّهُ لَمْ يَجِد لِلْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهَا كَلَامًا وَلَيْسَ ذَلِكَ بَلْ آكِلُوهَا يَحْصُل لَهُمْ نَشْوَة وَاشْتِهَاء كَشَرَابِ الْخَمْر، وَلِكَوْنِهَا جَامِدَة مَطْعُومَة تَنَازَعَ الْعُلَمَاء فِي نَجَاسَتهَا عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال فِي مَذْهَب أَحْمَد وَغَيْره، فَقِيلَ هِيَ نَجِسَة كَالْخَمْرِ الْمَشْرُوبَة وَهَذَا هُوَ الِاعْتِبَار الصَّحِيح، وَقِيلَ لَا لِجُمُودِهَا، وَقِيلَ يُفَرَّق بَيْن جَامِدهَا وَمَائِعهَا وَبِكُلِّ حَال فَهِيَ دَاخِلَة فِيمَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله مِنْ الْخَمْر الْمُسْكِر لَفْظًا وَمَعْنًى. قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ يَا رَسُول اللَّه أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْع وَهُوَ مِنْ الْعَسَل يُنْبَذ حَتَّى يَشْتَدّ، وَالْمِزْر وَهُوَ مِنْ الذُّرَة وَالشَّعِير يُنْبَذ حَتَّى يَشْتَدّ، قَالَ وَكَانَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِع الْكَلِم بِخَوَاتِيمِهِ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلّ مُسْكِر حَرَام " وَقَالَ =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست