responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 43
بِعَلَفِهَا إذَا قَصَّرُوا فِيهَا [1] , وَأَلَّا يَسْتَعْمِلُوهَا فِيمَا لَا تُطِيقُ [2] , وَمَنْ أَخَذَ لَقِيطًا [3] فَقَصَّرَ فِي كَفَالَتِهِ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ بِحُقُوقِ الْتِقَاطِهِ مِنْ الْتِزَامِ كَفَالَتِهِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إلَى مَنْ يَلْتَزِمُهَا وَيَقُومُ بِهَا [4] , وَكَذَلِكَ وَاجِدُ الضَّوَالِّ إذَا قَصَّرَ فِيهَا أَخَذَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الْقِيَامِ بِهَا أَوْ تَسْلِيمِهَا إلَى مَنْ يَقُومُ بِهَا [5] , وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلضَّالَّةِ بِالتَّقْصِيرِ وَلَا يَكُونُ بِهِ ضَامِنًا لِلَّقِيطِ , وَإِذَا سَلَّمَ الضَّالَّةَ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَهَا وَلَا يَضْمَنُ اللَّقِيطَ بِالتَّسْلِيمِ إلَى غَيْرِهِ , ثُمَّ عَلَى نَظَائِرِ هَذَا الْمِثَالِ يَكُونُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ [6].
مَعْنَى الْمُنْكَرِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ ([7]):
27 - الْمُنْكَرُ ضِدُّ الْمَعْرُوفِ [8]،وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْدِيدِ مَعْنَاهُ عُمُومًا وَخُصُوصًا , فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْكُفْرِ [9] وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ شَامِلًا لِمُحَرَّمَاتِ الشَّرْعِ [10] وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي كُلِّ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ [11].

[1] - ففي سنن أبى داود برقم (2550) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً» وهو صحيح.
[2] - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 379) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 381) وروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 3) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 499)
[3] - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 499)
[4] - ففي صحيح البخارى برقم (5304) عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 2840) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 18 / ص 50) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 12 / ص 197)
[5] - ففي صحيح البخارى برقم (2438) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا». وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، قَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ. فَقَالَ «هِىَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ».
الحذاء: أراد أنها تقوى على المشى =العفاص: الوعاء الذى تكون فيه النفقة =تمعر: تغير =استنفق: اجعل فى نفقتك = الوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما
[6] - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 499) الأحكام السلطانية للماوردي 243و247و ولأبي يعلى 287 - 291و معالم القربة 22 - 27وغرائب القرآن 24و28و29 والفروق 1/ 140 و142 وتهذيب الفروق بهامشه 157و158 و نهاية الأرب 6/ 296 - 302
[7] - عون المعبود - (ج 1 / ص 75) وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود - (ج 1 / ص 10) و الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6055)
[8] - غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 322) ...
[9] - البحر المحيط 3/ 20 و21
[10] - الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 168
[11] - - البحر المحيط 3/ 21 وأحكام القرآن للجصاص 2/ 322
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست