responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 414
ووجه من قال يجمع [بينهما] [1] في أول الوقت: قال مخافة أن يغلب على عقله فلا يفيق إلا بعد خروج الوقت فتفوت الصلاة، فكان الإتيان بها في [أول] [2] الوقت أولى.
ووجه القول الثاني: أنه يصلى كل صلاة في وقتها بناء على أن الصلاة لا يجب على المكلف فعلها إلا بعد دخول وقتها، فإن [أغمى] [3] عليه قبل دخول الوقت، فأفاق بعد خروج الوقت فلا شيء عليه؛ لا إثم ولا قضاء، وهو الذي يقتضيه النظر، والله أعلم.
وسبب الخلاف: الظهر والعصر، هل بينهما اشتراك أم لا؟ وكذلك المغرب والعشاء.
[فمن] [4] قال بالاشتراك: جوز الجمع في أول الوقت.
ومن نفى الاشتراك: منع الجمع، وقال [أيضًا] [5]: يصلي كل واحدة في وقتها إلا ما خصصه الدليل النظري أو السمعي كجمع المسافر في أول [الزوال] [6] إذا ارتحل من المنهل، وذلك أن الضرر هناك لاحقه والمشقة كذلك بتكلف النزول والركوب، وربما يستضر بذلك، إما في بدنه؛ أو لأن النزول والركوب مرة بعد أخرى مما يشق على الراكب، ولاسيما بُعد السفر ومشقة المسافة.
وإما بالدابة في إعيائها ليلحق بها القافلة، وما كان في معناه.

[1] سقط من أ.
[2] سقط من أ.
[3] في جـ: غشى.
[4] في أ: ومن.
[5] زيادة من ب.
[6] في أ: النهار.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست