responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 432
الآحاد كما هو مذهب أبي حنيفة، وأحد أقاويل المذهب، أو تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد كما هو مذهب مالك رحمه الله.
والحجة في السنة لا فيما [خالفها] [1].
وقال [الشيخ] [2] أبو الحسن اللخمي: وما تأول على عائشة رضي الله عنها أنها أم المؤمنين، فحيث ما حلت صلت [بأولادها] [3]: لا يصح؛ [لأنه] [4] لا يختلف أن المرأة لو سافرت إلى أولادها، وهم خمسة، وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال، وهي تريد أقصاهم: أنها لا يجب عليها الإتمام؛ لأن وطن [الأولاد] [5] ليس بوطن لها.
وهذا الذي قاله صحيح، وهو نص [قول] [6] مالك في "المدونة" [7]، فيمن خرج إلى سفر، فمر بقرية فيها أهله وولده، فقال: إنه يتم الصلاة، فإن [انتقل] [8] أهله، وبقى فيها ولده: فإنه يقصر الصلاة إلا أنه ينوي إقامة أربعة أيام.
والجواب عن الفصل الثاني: وهو السفر الذي يجوز فيه القصر [فللمتأخرين في هذا التفصيل تقسيم، فقالوا: السفر على خمسة أقسام:] [9].

[1] في ب: خالفه.
[2] زيادة من ب.
[3] في ب: بأهلها.
[4] في أ: إنه.
[5] في ب: أولادها.
[6] سقط من أ.
[7] انظر: المدونة (1/ 146، 147).
[8] في أ: هلك.
[9] في ب: فالمتأخرون قسموا هذا الفصل على خمسة أقسام.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست