responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 433
[سفر] [1] واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] [2].
أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] [3] به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] [4] إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.
أو [سفر] [5] مباح: [وهو] [6] كالسفر للتجارة.
والقصر [يجوز] [7] في هذه الأسفار الثلاثة.
و [سفر] [8] مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟
فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] [9] اللخمي.
والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.
فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب [10].

[1] سقط من أ.
[2] في أ: النفر.
[3] في أ: تعين.
[4] سقط من أ.
[5] سقط من أ، جـ.
[6] سقط من أ.
[7] في ب: جائز.
[8] سقط من أ، جـ.
[9] زيادة من ب.
[10] قال ابن حبيب: إنما يجوز أن يقصر في سفر يجوز الخروج فيه، غير باغ ولا عاد، فأما من خرج باغيًا أو عاديًا، ظالمًا أو قاطعًا للرحم، أو طالبًا لإثم، فلا يجوز له القصر =
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست