نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 540
أجر الجمعة إلا مثل ما يحصل لمن [غُلِب] [1] عن السعي إليها، ويبقى متعلق القلب بها.
وعلى القول بأنها من شرائط الجمعة، وفرض من فروضها، هل الطهارة من شروطها أو يجوز له أن يخطب بغير طهارة؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الطهارة من شروطها، وهي فرض؛ فمن خطب وهو على غير طهارة ثم توضأ للصلاة: لم تجزيهم، وأعادوا أبدًا.
وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" [2]؛ لقوله: أنه إذا أحدث فيها، فإنه يستخلف من يتمها، ويصلي.
ولم يجعله يتمها بغير طهارة؛ كما قال في خطبة العيد.
والقول الثاني: [أنها تجوز] [3] بغير طهارة، وأنه إن خطب [على غير] [4] وضوء، ثم صلى بوضوء: أن صلاتهم جائزة.
وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" [5].
واستحب [القاضي عبد الوهاب] [6] أن تكون الخطبة بطهارة [7]، وهذا منه جنوح إلى مذهب عبد الملك. [1] في جـ: غاب. [2] انظر: المدونة (1/ 155). [3] في أ: أنه يجوز. [4] في ب: بغير. [5] انظر: النوادر (1/ 476، 477). [6] في أ: عبد الوهاب القاضي. [7] انظر: عيون المجالس (1/ 414، 415).
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 540