responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 126
154 - مسألة:
[قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام، قضى مثل ما فاته.
و [هذا يدلُّ على: أن] الّذي أدركه آخر صلاته، و [أنّه] يقضي أولها.
وروي عنه: أن الّذي أدرك أول صلاته، وبه قال الشّافعيّ.
وبالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
و [قال] محمَّد: [الّذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها].

155 - مسألة:
[عند مالك: أن] سجود القرآن سنة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إنّه واجب.

156 - مسألة:
عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصّل منها شيء، والإنسان غير في سجود المفصّل، إن شاء سجد أو ترك.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: في المفصّل ثلاث سجدات: في النجم والانشقاق والعلّق.

157 - مسألة:
[عند مالك: أن] السجدة الأخيرة من سورة الحجِّ ليست بسجدة، وبه قال أبو حنيفة، وروي ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر -رضي الله عنهم- في إحدى الروايتين عنه.
وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- أنّهم سجدوا فيها، وهو قول الشّافعيّ.

158 - مسألة:
[عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفردًا عن الصّلاة، ومثله عن أبي حنيفة. وقيل عنه: إنّه ليس مسنونًا، ولا بأس به، وهو الصّحيح.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست