responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 120
الطهارة لم تحصل له، إذ لو حصلت لصار الماء مستعملاً.
فإن استدلوا بالظاهر من قوله -تعالى - {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، ولم يذكر النية، فقد جعلنا ذلك دليلاً، لأنه لو لم يغسل للصلاة.
وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة الأعضاء، ولا نختلف في إيجابها، وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية.
جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقاً لهم لخصصناه بما تقدم ذكره.
فإن قيل: فإن الزيادة -عندنا - نسخ، ولا يجوز بأخبار الآحاد،

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست