responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 121
ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة.
قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك.
وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة.
وأيضاً: فإن الزيادة لو كانت نسخاً لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأمَّا ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترناً مع القول أو مقروناً بوقت الحاجة فلا يكون نسخاً.
وأيضاً فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، ولم يذكر نية، ثم بيَّن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ من شرط النية ولم يكن ذلك نسخاً.

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست