responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 143
حبيب الاستحباب.
وروي عن مالك الإباحة – أي التخيير – (خ) واستشكل بعضهم الإباحة في الإنكار لكونها راجحة الفعل وأجيب بأن مراد من أباح إنما هو اقتران هذا الذكر الخاص بأول هذه العبادة الخاصة لا حصول الذكر من حيث هو ذكر وروي عن مالك الإنكار وقال أهو يذبح وإليه أشار الشيخ بقوله ولم يره بعضهم يعني مالكاً من الأمر المعروف عند السلف وقال ابن زياد يكره (س) وظاهر الحديث الوجوب انتهى وهو مذهب أحمد وإسحاق ولعل إنكار مالك بدليل ذكر الذبح لكن لم أقف على من تأوله عليه فانظره (خ) وتشرع يعني التسمية في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضوئه ولمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبراً وتغميض ميت ولحده انتهى.
(وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله).
يعني فهو مستحب للتمكن لا لذاته فإذا كان غيره أمكن فلا استحباب وقال الشبيي في اختصار الشرح لابن الفاكهاني الأشهر الاستحباب ومقابله التخيير وفضائله موضع طاهر وقلة ماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضاء وإناء إن فتح انتهى فشرط في استحبابه انفتاحه لأن غير المنفتح يصعب مع تيمنه التناول منه والله أعلم.
(ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً).
يعني بنية ومطلق مفترقتين على المشهور وقال ابن رشد اجتماعهما أشبه بالإتباع والثالث قول ابن القاسم وروى أشهب مرتين وقيل بلا حد وقد تقدم حكمهما إلا أن التثنية للقائم من النوم آكد لنص الحديث وفي قوله يبدأ أن هذا افتتاح وضوئه وقد يستروح منه أنه محل النية إذ جعله أول العبادة وقد مر ما في ذلك.
وقوله: (فإن كان قد بال أة تغوط غسل ذلك منه ثم يتوضأ) يعني أنه لا يشرع في الوضوء الذي بداءته غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إلا بعد إزالة الأذى إن تعلق به. وإن كان ليس من الوضوء ليكون وقوعه على جسد طاهر ولا خلاف في مطلوبية ذلك وإنما الخلاف في وجوبه.
والمشهور عدم الوجوب لكن يعارضه هنا مس الفرج إذا أخر فلو احتمل عليه

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست