responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 144
استقام القول به والله أعلم وما ذكر هو قول أبي محمد صالح أراد الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين وقواه بقوله ثم يدخل يده في الإناء بعده فتأمله.
(ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء).
يعني إن أمكنه إدخال يده وإلا أفرغ فيه قدر حاجته للمضمضة من غير إسراف فيمضمض فاه بحيث يجعله فيه ثم يخضخضه ويمجه بقوة فإن فتح فاه فنزل الماء دون دفع ففي مجهل الجلاب قولان ولو لم يمجه رأساً وإن ابتلعه فقولان أيضاً وفي شرح العمدة لابن الفاكهاني قال النووي الجمهور على أن إدارة الماء في الفم لا يلزم.
فائدة: سمعت بعض شيوخنا يقول إذا قال أهل الخلاف الكبير الجمهور فإنما يعنون مالكاً والشافعي وأبا حنيفة فلعل هذا منه فانظر ذلك وقوله (ثلاثاً) يعني استحباباً لما يذكر إن شاء الله وقوله (من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات) يعني أنه مخير في ذلك وإن كان الأولى الثلاث لقوله والنهاية أحسن فأصل الحكم التخيير قالوا والغرفة بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للشيء الذي يغترف به والمراد به هنا الحفنة أي ما يؤخذ بالكف الواحدة وأطلقها في الغسل على ما يؤخذ باليدين فانظر موافق اللغة وبالله التوفيق.
وقوله (وإن استاك بأصبعه فحسن) يعني مع المضمضة برفق ليكون ذلك كالدلك وقد روي بأصبعه بالإفراد – يعني السبابة – وبالتثنية مع الإبهام وكل صحيح ثم هو باليمنى وقيل باليسرى ولينق في ذلك بقوة لأنه يزيل البلغم ويضيف الماء بما ينقلع منها وربما أجرى دماء وأثار رائحة كريهة , وفي سماع أشهب استحباب غسلهما مما عسى أن يكون بها خلافاً لابن عبد الحكم.
فرع: فإن أدخلهما قبل غسلهما فقال مالك لا بأس به واستخفه ليسارة ما يكون عليها كذا ذكره الشبلي وغيره فانظره.
(ثم يستنشق بأنفه الماء).
يعني يجذبه بريحه لداخل الخيشوم كما تقدم ويستنثره أي يدفعه بريح أنفه لخارجه ليزيل ما هناك وقد ذكر هنا الاستنثار ولم يذكر حكمه وقوله (يجعل يده على أنفه كامتخاطه) يعني هذه صفته فلا يمتخط دون جعل يده على أنفه لنهيه عليه

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست