responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 156
في الموطأ من غسل وجهه قبل مضمضته لم يعد غسله ابن حبيب سنة أخف من مفروض مع مفروض قال مرة من نكس عمداً يعيد وضوءه ومرة لا يعيد إن فارق وضوءه وسهوا لا شيء عليه فصل يريد إن فارق وإلا أعاد المقدم وما بعده وأصله في ذكر سنة منه بحضرته.
ابن رشد يحتمل كونه خلاف أصله كالموطأ انتهى فأما الموالاة ومنهم من يعبر عنها بالفور فاختلف فيها أيضاً وشهر في المقدمات القول بالسنية وغيره فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان عليه تجري فروعه. وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في جامع الصلاة إن شاء الله.
وقوله (يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى) يعني أنه يتناول بيده اليمنى ويفتتح غسل رجله اليمنى قبل اليسرى لأن البداءة بالميامن مستحبة. ويعركها بيده اليسرى مع الصب ولو استعان بيده اليمنى في العرك لم يضره ذلك ويكرر العرك والصب قليلاً قليلاً إن كانت الرجل سليمة من الجساوة والشقوق وإلا عركها بقوة كما سيأتي ورد بعضهم قليلاً قليلاً ليصب الماء لا للعرك لقوله فليبالغ بالعرك والله أعلم.
وقوله (يوعبها بذلك ثلاثاً) يعني استحباباً وظاهره أنه لا يزيد على ذلك كسائر الأعضاء وحكى ابن رشد عن بعض المشايخ أن المشهور في الرجلين عدم التحديد (خ) وكذا قال سند وقال في مختصره وهل الرجلان كذلك والمطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف يعني قولان مشهوران وكذلك صرح بهما غيره الشيخ ناصر الدين وقال أشهب الفرض غسلهما مرتين لا بد منهما والصحيح وجوب المرة الواحدة يعني من غير زائد عليها كسائر الأعضاء والله أعلم.
وقوله (وإن شاء خلل أصابعه في ذلك) يعني إن شاء خلل أصابع رجليه بأن يدخل أصابع يديه في خلل أصابعهما مع الماء قالوا والمستحب في ذلك أن يخللهما من أسفلهما وكذلك ورد في حديث. رواه الترمذي ويعبرونه بالنحر وتخليل اليدين بالذبح ويبدأ من خنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى فيبدأ باليسرى بإبهامها ويختم اليمنى به والله أعلم.
وقوله (وإن ترك فلا حرج) يعني وإن ترك التخليل فلا إثم ولا ضيق لأنه ليس

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست