responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 155
ذاهبا وراجعا لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما يخص من أحكامهن والله أعلم. وتمسح على دلاليها أي على ما استرخى من شعرها وكذلك الرجل إن كان له شعر وقد تقدم الخلاف فيما طال منه مع ما طال من اللحية ولا تمسح على الوقاية ولا ما في معناها من عمامة وخمار وحناء ونحوها لأن الكل حائل وفي مجهول الجلاب يمسح الملبد في الحج ولا شيء عليه بعض الشيوخ واختلف إذا نفضت الحناء ولم تغسل.
فائدة:
ذكر الشيخ أبو العباس بن عمران البجائي عند قول ابن الحاجب ولا تمسح على حناء ولا غيره نظائر قال إثرها فهذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه للعضو لا تضر ثم قال وما زال السلف يدهنون ويتمندلون بأقدامهم ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو وبما عليه انتهى وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول إني لأفتي للناس بالمسح على الحناء لأنا إذا منعناهم منه تركوا الصلاة رأساً وإذا دار الأمر بين ترك الصلاة وبين فعلها على الخلاف فارتكاب الخلاف أولى فانظر ذلك.
وقوله (وتدخل يديها من تحت عقاص شعر رأسها في رجوع يديها في المسح)
يعني تمسح ما غاب عنها وما وإلي ذلك من دلاليها وكذلك الرجل إن كان له الشعر (خ) في مختصره ولا ينض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح وحكي في التوضيح أن البلنسي ذكر الخلاف في ضفر الرجل قال بعض شيوخنا وعلى المنع فلا بد من نقضه وسيأتي في الغسل إن شاء الله وهل إدخال اليد من تحت العقاص منويا بالوجه لتمام المسح أو بالرد لم أقف على شيء بعد ذلك وهو مشكل فانظره.
(ثم يغسل رجليه .... إلخ).
يعني يأخذ في غسلهما وفي كلامه أنه يترتب على الوجه المذكور في ذلك تفصيل فأما ترتيب المفروض مع مثله فالأشهر سنة واقتصر عليه ابن يونس وابن الحاجب وقال يعني مالكاً ما أدري ما وجوبه وروى علي بن زياد وجوبه وقال ابن حبيب واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان (س) وفيه قول بالاستحباب وأنا أميل فيه إلى الوجوب لحجج مذكورة في المطولات انتهى وأما ترتيب المسنون مع مثله أو مع المفروض فالمشهور مستحب (ع) ابن رشد وترتيب المسنون مع المفروض مستحب لقوله

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست