نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 154
الثاني: قال ابن القاسم لا بأس أن يمسح بأصبع واحدة قال بعض الشيوخ واختلف هل يستأنف يعني كلما يبست أم لا وقوله (والأول أحسن) يعني الكيفية المذكورة وهذا على المشهور وقال ابن الحاجب الاختيار أن يبدأ من المقدم فليلصق به أصابعه ويرفع راحتيه عن فوديه ثم يمر بهما إلى قفاه كذلك ثم يرفع أصابعه ويلصق راحتيه بفوديه ثم يردهما إلى مقدمه وهذا مما انفرد به وقال اخترتها لئلا يتكرر المسح (ع) ورده ابن القصار بأن التكرار المكروه بماء جديد انتهى ونظر فيه بعضهم ويحكى أن ابن الجلاب رجع عن الصفة المذكورة والله أعلم بالواقع من ذلك ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه دون كراهة وفاته المستحب عند ابن القاسم لا عند مالك ومثله في الإجزاء لو نصب كفيه للمطر ثم مسح بهما إلا أن نصب رأسه فإنه لا يجزئه كما تقدم.
(ثم يفرغ الماء على سبابتيه).
يعني من اليمنى واليسرى وكيفية ذلك أن يجمع الإبهام للسبابة ثم يصب اليسرى على اليمنى ويفعل من ذلك لليسرى ويصب عليهما ما اجتمع في كفه اليمنى ولا يقال إن ذلك مستعمل إذ لم تؤد به عبادة وإنما سميت سبابة لأنها التي يشار بها عند السب ويقال لها السباحة لأنها تسبح في الأشياء والسبحة أيضاً هي التي بين الإبهام والوسطى ويليها من الجانب الآخر البنصر ثم الخنصر والله أعلم.
وقوله (وإن شاء غمس ذلك في الماء) أي غمس السبابة والإبهام ولا يكون ذلك استعمالاً وقد يؤخذ من كلامه أن الصب أولى من الغمس لتقديمه عليه والله أعلم. ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل السبابة في الصماخ ويجعل الإبهام من خارج ثم يديرهما كذلك. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ظاهرهما مما يلي الرأس أو ما يواجه قولان (خ) حكاهما ابن سابق عن المتأخرين.
فرع:
قال ابن حبيب يكره تتبع غضونهما لأن مقصد الشارع بالمسح التخفيف والتتبع ينافيه والاقتصار على إحدى الجهتين من الظاهر والباطن يجرئ على الخلاف المتقدم فيهما وقوله وتمسح المرأة كما ذكرنا يعني في الرأس والأذنين حكما أو صفة أو مقدار
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 154