responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 158
لمن استحق العذاب كالويح للترحم والويس للخيفة وقيل غير ذلك.
وفي تسمية الحديث أثراً نظراً لكونه مخالفاً لاصطلاح المحدثين وقوله (وعقب الشيء طرفه وآخره) يعني وهو آخر فالطرف والآخر بمعنى واحد ومنه عقب الإنسان لولده ثم يفعل باليسرى مثل ذلك من الصب والعرك والتقليل والمبالغة في التوصيل وغيره ولم يذكر الشيخ أن منتهى الغسل إلى الكعبين كما في نص القرآن ولا تكلم عن دخولهما وخروجهما كما فعل في المرفقين اكتفاء بذلك لأن ما هنا هو الذي هناك تحديداً أو احتياطاً وغير ذلك تتبع قال اللخمي الكتفان كالمرفقين وفي التلقين على أقطعهما غسل ما بقي له منهما بخلاف المرفقين (ع) وفي كونهما الناشزتين في الساقين والنكائين عند معقد الشراك قولان لها ولعياض عن رواية ابن ناصر مع اللخمي من رواية ابن القاسم (خ) والمعروف عند الفقهاء وأهل اللغة الأول وأنكر الأصمعي الثاني.
تنبيه:
ظاهر كلام الذين يحكوم الخلاف في الكعبين كابن بشير وابن شاس وابن الجلاب أن الخلاف في ذلك خلاف في منتهى الغسل وأن في المذهب من يقول إن الغسل ينتهي إلى الكعب الذي في وجه الرجل عند معقد الشراك قال ابن فرحون وهذا لم يقل به أحد في المذهب ولا خارجه ونقل ابن الفرس أن الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الناتئيين في الساقين بالإجماع قال والزناتي أيضاً نقل اتفاق العلماء على أنهما اللذان في جانبي الساقين قال ابن فرحون فعلى هذا لا فائدة في ذكر القول الثاني لأنه على تقدير ثبوته خلاف راجع إلى لغة وكذا قاله الزناتي انتهى فتأمله فإنه حسن والله أعلم.
(وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثاً بأمر لا يجزئ دونه ولكنه أكثر ما يفعل).
يعني بحيث أن الزيادة مكروهة أو ممنوعة والنقص منه بخس فضيلة فقط لأن الثانية والثالثة فضيلة وقيل كلاهما سنة وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة وعن أشهب الثانية فريضة ابن الحاجب وتكره الزيادة يعني على الثلاث (خ) ونحوه في المقدمات وقال عبد الوهاب واللخمي والمازري بل تمتنع ونقل سند عن المنع اتفاق المذهب (ع) والرابعة ممنوعة ابن بشير إجماعاً.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست