responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 159
فرع:
وهذا الخلاف مع التحقق في العدد وأما مع الشك فيه فهل يبنى على أقل العدد كالشك في الركعات أو على أكثره خوفاً من الوقوع في المحظور قولان نقلهما المازري عن الأشياخ (خ) في مختصره وإن شك في ثالثة في كراهتها قولان قال شكه في يوم عرفة هل هو العيد انتهى وفي قوله غسل إخراج للمسح لأن تكراره مكروه.
(ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه).
يعني وسواء اثنتين أو واحدة وسواء الرجلان أو غيرهما وهذا هو المشهور الشيخ ناصر الدين أجمعت الأمة أن الواحدة المسبغة فرض قال بعد ذكر الخلاف في الزيادة عليها في الرجلين والصحيح وجوب المرة الواحدة قال اللخمي وأجاز مالك في المدونة أن يتوضأ مرة إذا أسبغ وقال أيضاً لا أحب مرة إلا من العالم وقال في سماع أشهب الوضوء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قيل له فالواحدة قال لا وقال في المختصر لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمتا وقال ابن رشد الاقتصار على الواحدة مكروه قال واختلف في أوجه الكراهة فقيل لترك الفضيلة وقيل مخافة إن لا يعم بها قال وهو دليل على ما روي عن مالك لا أحب الواحدة إلا للعالم بالوضوء انتهى. وعليه يحوم كلام الشيخ حيث قال إذا أحكم ذلك فجعل الاقتصار دون الثلاث مشروطاً بالأحكام وليس الناس في أحكام ذلك سواء بل هم مختلفون فمنهم من لم يحكم إلا بالثلاث فتتعين عليه فينوي بها الفرض أو ما أسبغ منها ومنهم من لا يحكم إلا باثنين ومنهم من يحكم بالواحدة وهو الذي يصح له تجديد النية.
فرع:
ابن الحاجب ولو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضيلة فقولان (خ) القولان هنا في مسألة يشبهان القولين في مسألة المجدد بتبيين حدثه (ع) الباجي في صحة وضوء مجدد بأن حدثه قولان أشهب وسحنون مع ابن عبد الحكم انتهى. وجزم (خ) في مختصره بعدم الإجزاء وذكروا لها سبع نظائر فانظرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست