نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 121
رهن المصحف ولا يقرأ فيه أخذ منه إن المسافر إذا شرط على المتسلف اسقاط يبين القضاء أنه لا يجوز لأنه سلف جر منفعة [1].أ. هـ.
وقال في كتاب الوديعة في شرح قوله ولو شرط الرسول أن يدفع إلى من أمر به بغير بينة لم يضمن ما نصه: ولو شرط أن لا يبين عليه قال عبد الحق لم ينفعه ذلك لأن اليمين إنما ينظر فيها وقت [وجوب] [2] تعلقها فكأنه اشترط [3] اسقاط أمر لم يكن [بعد] [4][5].أ. هـ.
وما ذكر عن عبد الحق هو في كتاب النكت [6].
تنبيهات
الأول: قال المتيطي في الكلام على شرط المغيب من [شروط] (7)
النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط بأثر قوله فأخذ بقول من يرى منهم سقوط اليمين لعلمه، وتحققه بثقة رب الدين وأمانته سقطت اليمين بلا خلاف في ذلك [8] أ. هـ. [1] انظر أبو الحسن على المدونة جـ 4 ورقة 19 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12099. [2] ما بين القوسين ساقط من الأصل. [3] في - م - شرط. [4] ساقطة من - م -. [5] أنظر أبو الحسن على المدونة جـ 4 ورقة 207 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12099. [6] اسم الكتاب: النكت والفروق لمسائل المدونة وهو كتاب جليل استفاد منه القرافي في تأليفه كتاب الذخيرة.
(7) ساقطة من - م -. [8] أنظر اختصار المتيطية ورقة 18 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 18696.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 121